#1
| |||
| |||
تفكر في حالك حكم التصارف بشيك غير مصدق السؤال: هل يجوز أن أعطي الصراف صكا غير مصدق, أو مستند أمانة أو ما شابه, مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر مع رضا الطرفين؟ أفيدونا مأجورين الاجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تحويل العملات في الصورة المذكورة يعد صرفا, ومن شروط الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، وقد جعل بعض العلماء مما يقوم مقام القبض الشيك المصدق؛ وعليه، فالشيك غير المصدق فضلا عن مستند الأمانة أو ما شابه لا يقوم مقام القبض؛ وبالتالي لا يجوز التصارف ولو تراضى الطرفان؛ فإن التراضي لا يحل الحرام. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td phg; p;l hgjwhvt fad; ydv lw]r fad; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التصارف, بشيك, مصدق |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |