#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي قبس من نور ما الحكم على كون عقد المضاربه ؟


قبس من نور
 ما الحكم على كون عقد المضاربهقبس من نور
 ما الحكم على كون عقد المضاربهقبس من نور
 ما الحكم على كون عقد المضاربه



السؤال
عندي سؤال عن الأحكام المالية لأني لا أفقه الكثير، و أخاف أن أقع في المحرمات و أكل أموال الناس. اتفقت مع ابن خالتي أن نفتح محلا ويكون منه رأس المال، و البضائع، و رواتب العمال، و الكهرباء، و مني العمل، و لدي مرتب شهري قدره 1000 ريال و 25% من الأرباح. ومرت سنة وأغلقنا المحل وذلك للخسائر، ولم يعطني نصيبي الشهري وهو 1000 ريال. و أيضا كنت أشتري بعض البضائع على حسابي ولم يدفع لي أي مبلغ لا راتب ولا حق البضائع، و أيضا كان يطلع لنا 900 ريال شهريا والباقي أكمله لكي أسدد للعامل أجره، والكهرباء. و أنا لم أطلب منه إلا لتورطه المالي، والمحل فتح تقريبا 8 منذ شهور و أغلقناه، و بعدها بعت المحل لأنه باسمي وذلك لعدم قدرتي على دفع الإيجار، فسددت الإيجار به وبقي 10000 ريال فائض فأخذتها و أخبرته أنني بعت المحل بمقدار يساوي الإيجار. فهل هذا المال حرام رغم أني دفعت الكثير ولم آخذ راتبي و لا القيمة الشهرية التي أدفعها للعامل. ولكم مني جزيل الشكر.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحتمل من قول الأخ السائل: (يكون منه رأس المال والبضائع ورواتب العمال والكهرباء، ومني العمل) أنهما أرادا عقد مضاربة، بحيث يسلم صاحب المال ماله إلى الآخر ليستثمره في هذا المشروع. فإذا كان كذلك ففي ما فعله الأخ السائل محظوران رئيسان:
ـ الأول : كذبه على قريبه في تحديد ثمن المحل .
ـ والثاني : اتفاقه معه على أن يكون له راتب شهري معلوم، مع نسبة الربع من الأرباح، فهذا لا يصح، ويفسد المعاملة وإذا فسدت فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله، في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وإذا قلنا: له قراض مثله، فلا يستحق على قريبه شيئا إذا خسرت التجارة. وأما إذا قلنا بقول الجمهور وأن له أجرة المثل، فله أن يطالب بذلك ولو خسرت التجارة.
وإذا كان قريبك لم يدفع إليك المال، بل فتح هو المحل وأتى بالبضاعة، وسلمك المحل لتعمل فيه وتشرف عليه فليس هذا عقد مضاربة، بل هو إجارة ولكنها فاسدة لجهالة الأجرة أيضا، والإجارة الفاسدة تفسخ، ويستحق الأجير فيها أجرة المثل،
وأما ثمن البضائع وأجرة العامل وقيمة الكهرباء، التي أداها من ماله الخاص، فهي حق له عند قريبه له أن يطالبه به كبقية الديون الثابتة في ذمته. وهذا لا يسوغ للسائل منع باقي ثمن المحل والاحتفاظ به، بل هو حق لصاحبه يجب دفعه إليه.
وإذا كان السائل باع المحل بدون إذن صاحبه فقد اعتدى وتصرف في مال الغير بدون حق، والبيع باطل وهو ضامن لقيمة هذا المحل بسبب اعتدائه. فلصاحبه عليه قيمة المحل إن لم يجز البيع، وله عليه ما تقدم من الدين وأجرة المثل .
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v lh hgp;l ugn ;,k ur] hglqhvfi ?

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, المضاربه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:42 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO