صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي روائع اسلامية هل يجوز ان ياخذ المضارب نسبه من الربح اذا رفض صاحب المال البيع ؟


روائع اسلامية
 هل يجوز ان ياخذ المضارب نسبه من الربح اذا رفض صاحب المال البيعروائع اسلامية
 هل يجوز ان ياخذ المضارب نسبه من الربح اذا رفض صاحب المال البيعروائع اسلامية
 هل يجوز ان ياخذ المضارب نسبه من الربح اذا رفض صاحب المال البيع



السؤال
اتفقت مع رجل ميسور على أن أشتري له في العقار ولي نسبة 20% من الأرباح، واشتريت له أرضا قبل 5 سنوات بمبلغ 150ألفا وبعد ذلك جاء من يشتريها بمبلغ 800 ألف، ورفض إلا 1000000، وأنا الآن أرغب في فض الشراكة، فهل يجوز لي أن أن آخذ نسبتي من الربح أم لا بد من البيع أولا ثم أخذ النسبة؟ وفقك الله.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق العامل إن ظهر في البيع ربح أن يبيع، ليحصل على حقه في الربح، فإن أبى رب المال أن يبيع بعد طلب العامل أجبر على ذلك، قال ابن قدامة في المغني: إن طلب العامل البيع وأبى رب المال، وقد ظهر في المال ربح، أجبر رب المال على البيع وهو قول إسحاق والثوري، لأن حق العامل في الربح، ولا يظهر إلا بالبيع، وإن لم يظهر ربح، لم يجبر، لأنه لا حق له فيه، وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. اهـ.
وقال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع: وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبرـ أي على البيع ـ إن كان فيه ربح نص عليه، لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع من أدائه كسائر الحقوق، وإلا فلا أي إذا لم يظهر ربح لم يجبر الممتنع على البيع، لأنه لا حق للعامل فيه، وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه، وقيل: يجبر مطلقا. اهـ.
وعلى ذلك، فرب المال ليس له الحق في الامتناع عن البيع ما دام قد ظهر فيه ربح للعامل، إلا أن يبذل للعامل حقه في الربح قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي: إن قال رب المال: لا تبع العرض، ولكن يقوم، وينظر ما فيه من الربح وأدفع إلى العامل نصيبه منه، قال الشيخ أبو حامد: فليس للعامل أن يبيع، لأنه إنما يبيع ليحصل له حقه من الربح، فإذا دفع إليه رب المال ذلك، فقد حصل حقه، وزال الضرر عنه، فلا حاجة به إلى البيع. اهـ.
فإن بذل رب المال للعامل نسبته من الربح، فلا حرج على العامل أن يأخذها ويفسخ المضاربة، وترجع الأرض لرب المال.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm ig d[,. hk dho` hglqhvf ksfi lk hgvfp h`h vtq whpf hglhg hgfdu ? dho` hglqhvf ksfi hgvfp whpf hglhg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, ياخذ, المضارب, نسبه, الربح, صاحب, المال, البيع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO