صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي عطروا حياتكم حكم فك النقود مقابل نسبة


عطروا حياتكم حكم فك النقود مقابل نسبةعطروا حياتكم حكم فك النقود مقابل نسبةعطروا حياتكم حكم فك النقود مقابل نسبة



السؤال:



هل فك النقود مقابل نسبة يعتبر ربا، علما أنه في مواصلاتنا العامة يقوم الرجل بفك النقود لإعادة الباقي للركاب، حيث يتم أخذ جنيه من كل خمسة جنيهات. وإن كان في ذلك ربا فهل هذا يعني أن أموالنا حرام ؟ وما حكم أن آخذ الباقي عند استخدامي للمواصلات؟



الاجابة:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع العملة الورقية بأقل من قيمتها من العملة المعدنية، أو غيرها لأنها جنس واحد، وما يسمى بالفكة والتصريف هو في حقيقته بيع، ويجب فيه عند المبادلة في حال كانت العملة من جنس واحد أمران:
الأول: التقابض في المجلس.
الثاني: التساوي (وهو عدم التفاضل).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والنقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة في زماننا هذا، لأن الناس تعارفوا عليها، وأصبحت ثمناً للمبيعات.
وقد جاء في قرارهيئة كبار العلماء ما نصه: إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته.
وعلي؛ه فيجب عليكم الكف عن التعامل المحرم، ومن تاب تاب الله عليه، ولا تكون أمواله محرمة عليه قبل العلم بحكم الشرع، لأن الله يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}.
وأما مسالة أخذ الباقي عند استخدام المواصلات، إن كنت تقصد بها أن تأخذ باقي حقك كما لو كانت الأجرة درهمين فدفعت لصاحب المواصلات خمسة ورد إليك ثلاثة فلا حرج في ذلك، ولو لم يجد الصرف وأبقيت لديه الثلاثة حتى يجدها ويتمكن من أخذ حقه من الخمسة فلا حرج في ذلك أيضا.
قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف. ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى.


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


u'v,h pdhj;l p;l t; hgkr,] lrhfg ksfm lrhfg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
النقود, مقابل, نسبة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO