صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي كلمات روحانية الشركة تبع السيارة للعميل شرط ان يؤجرها لها


كلمات روحانية
 الشركة تبع السيارة للعميل شرط ان يؤجرها لهاكلمات روحانية
 الشركة تبع السيارة للعميل شرط ان يؤجرها لهاكلمات روحانية
 الشركة تبع السيارة للعميل شرط ان يؤجرها لها



السؤال :

شركة تعمل على بيع سيارة تملكها لعميل، وتأخذ الثمن مباشرة, ولكن السيارة تظل باسم الشركة؛ ثم يقوم هذا العميل بتأجير السيارة المباعة له للشركة بعقد إيجار ومقابل مبلغ مالي شهري لمدة ثلاث سنوات، وبعد انقضاء المدة يتم تحويل ملكية السيارة للعميل المباعة له آنفا, مع العلم بأن السيارة تم ذكرها في عقد الإجارة بأنها مباعة للعميل وهو يملكها، وعلى هذا الأساس قامت الشركة بتأجيرها من العميل؟

الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة تبيع السيارة للعميل بشرط أن يؤجرها لها، فالبيع باطل؛ لأن فيه بيعا بشرط عقد آخر وهو الإجارة، وهذا يبطل العقد عند جماهير العلماء.

قال ابن قدامة: وجملته أن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والمصارفة عقد بيع، فيكون بيعتان في بيعة. قال أحمد: هذا معناه، وقد روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا كل ما كان في معنى هذا مثل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن أؤجرك أو على أن تؤجرني كذا، أو على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي ونحو هذا. فهذا كله لا يصح. قال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا، فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير. ولنا الخبر، وأن النهي يقتضي الفساد؛ ولأن العقد لا يجب بالشرط لكونه لا يثبت في الذمة فيسقط، فيفسد العقد؛ لأن البائع لم يرض به إلا بذلك الشرط، فإذا فات فات الرضا به، ولأنه شرط عقدا في عقد. لم يصح كنكاح الشغار، وقوله: لا ألتفت إلى اللفظ، لا يصح؛ لأن البيع هو اللفظ. فإذا كان فاسدا فكيف يكون صحيحا؟ ويتخرج أن يصح البيع ويفسد الشرط بناء على ما لو شرط ما ينافي مقتضى العقد. اهـ .

وأما إن أجر المشتري السيارة للشركة دون اشتراط ذلك في البيع، فالعقد صحيح؛ ونقل السيارة باسم المشتري هو أمر إجرائي للتوثيق، وليس شرطا في صحة البيع،


اقرأ أيضا::


;glhj v,phkdm hgav;m jfu hgsdhvm gguldg av' hk dc[vih gih hgsdhvm gguldg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشركة, السيارة, للعميل, يؤجرها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:43 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO