LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من نور جواز أخذ العموله من تغير العملات الأجنبيه ولكن على حسب الضوابط الشرعيه السؤال ما حكم أخذ عمولة من تغيير عملات أجنبية، مع العلم بأن أموال الطرفين حلال؟ وما حكم أخذ عمولة من المشتري برضاه وعلمه، مع عدم علم البائع للتحرج في ذلك، والعمولة من أموال المشتري فقط، والبائع أخذ السعر الذي يريده؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت المعاملة تتم وفق الضوابط الشرعية وأهمها في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما عند اختلاف العملتين، فلا حرج في السمسرة فيها وأخذ عمولة عليها من قبل أحد طرفي العقد أو من كليهما شريطة علم من تؤخذ منه بها، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v [,h. Ho` hgul,gi jydv hgulghj hgH[kfdi ,g;k ugn psf hgq,hf' hgavudi hgul,gi jydv hgulghj hgH[kfdi ,g;k |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جواز, العموله, تغير, العملات, الأجنبيه, ولكن, الضوابط, الشرعيه |
| |