LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
املي جنتي هل يجوز الاخذ من مال الوقف بشروط الواقف ؟ السؤال توفي والدي رحمه الله وخلف ثلث ماله للمحتاج من أولاده وقد استلفت جزءا منه لشراء منزل لى فهل وقد طلبت من اخي المشرف على الوقف ان يتنازل عن جزء من المبلغ لأنه ينطبق علي شرط المحتاج علما أنني أدفع أكثر من نصف راتبي الشهري في السداد . الرجاء الإجابة مع ذكر الدليل والمرجع إن وجد داعيا المولى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته الوالد الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 1. فإن كان الأمر كما يقول السائل فله الحق أن يأخذ جزءاً من هذا المال ولكن بشرط أن يتفق مع إخوته ويعلمون عن حاله بأنه مدين وأنه بحاجة، حتى يدخل في الشرط الذي شرطه الوالد في ماله (للمحتاج من أولاده) فإذا ثبت لديهم ذلك فلا مانع من صرف قسم من ذلك له. 2. حيث أن هذا الجزء من المال يكون وقفاً على الأولاد المحتاجين منهم وما دام يعتبر من الوقف فلا يجوز الأخذ منه إلاّ بشرط الواقف الذي شرطه في وقفه وهو الحاجة. 3. وإذا كان قد أوصى فيكون هذا الجزء من المال وصية والوصية للورثة في حدود الثلث موقوفة على إجازة الباقين من الورثة ، فإذا رضوا جميعاً فلا بأس بذلك. والعلم عند الله اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hlgd [kjd ig d[,. hgho` lk lhg hg,rt fav,' hg,hrt ? hgho` hg,rt fav,' |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الاخذ, الوقف, بشروط, الواقف |
| |