صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي الاسلام روح وريحان مسأله في الميراث


الاسلام روح وريحان مسأله في الميراثالاسلام روح وريحان مسأله في الميراثالاسلام روح وريحان مسأله في الميراث



السؤال
ورث زوجي وإخوته أرضًا لأبيهم وجدهم, وباعوا الأرض ب800 ألف ريال, حيث قدرت أرض جدهم ب200 ألف ريال, وأرض أبيهم ب600 ألف ريال, وهم 8 ذكور, و4 إناث, ووالدتهم, ولهم عمة واحدة, فكيف يتم توزيع الإرث بينهم؟ وهل يحجبون عمتهم - أخت أبيهم -؟ مع العلم أنهم قاموا بتوزيع الميراث كالتالي: الذكور 70 ألفًا للواحد, والإناث 35 ألف للواحدة, ووالدتهم 100 ألف, وحجبوا عمتهم من الميراث فهل توزيعهم صحيح؟




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لزوجك وإخوته أن يحرموا عمتهم من تركة جدهم إذا كان جدهم أباها, وأما تركة أبيهم - أخوها - فإنهم يحجبونها منها.
ولذلك فإذا كان الجد قد مات قبل ابنه ولم يكن له من الورثة غيرهما - أبوهم وعمتهم - فإن تركته تقسم بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ونصيب البنت - عمتهم - منها: على اعتبار أن قيمتها مائتا ألف كما ذكر (66، 66666) - ستة وستون ألفًا وست مائة وستة وستون ريالًا، وستة وستون درهمًا -.
ونصيب الابن - أبوهم - منها: ( 33، 133333) - مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا, وثلاث مائة وثلاث وثلاثون ريالًا، وثلاثة وثلاثون درهمًا -.
ويضم نصيب الابن – أبيهم - من تركة أبيه – جدهم - إلى بقية ممتلكاته؛ فيقسم معها على جميع ورثته، وهم في الحالة المذكورة: زوجته وأولاده - الذكور والإناث - ولا شيء لأخته منها؛ لأنها محجوبة منه بالأبناء حجب حرمان.
وكيفية تقسيم هذه التركة إن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر يكون على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضًا ؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل هذه التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستين؛ فيقسم المال على مائة وستين سهمًا:

للزوجة ثمنها: عشرون سهمًا، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
وعلى أن أباهم لم يترك من المال غير ما ذكر، وهو نصيبه من تركة أبيه وثَمَن أرضه يكون الجميع: (733333) سبع مائة وثلاث وثلاثين ألفاً وثلاث مائة وثلاث وثلاثين ريالًا، فيقسم هذا المبلغ على ما صحت منه التركة - مائة وستين سهمًا - لزوجته ثمنه وهو: ( 62، 91666) واحد وتسعون ألفًا وست مائة وستة وستون ريالًا واثنان وستون درهمًا.
تبقى (38، 141666) مائة وواحد وأربعون ألفًا وست مائة وستة وستون ريالًا وثمانية وثلاثون درهمًا، هي نصيب الأولاد، لكل واحد من الذكور منها: 64166.62 - أربعة وستون ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا واثنان وستون درهمًا - ولكل واحدة من الإناث منها: (31، 32083) - اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث وثمانون ريالًا وواحد وثلاثون درهمًا.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk lsHgi td hgldvhe

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مسأله, الميراث


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:20 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO