LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من الجنة إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه. السؤال شخص بإدارة محفظة إسلامية لي في البورصة العالمية سوق العملات وفي أقل من ثلاثة أشهر خسرت رأس المال المودع فيها 5000$ وكان الاتفاق أن يحصل على 30% من ربح المحفظة وفي حال الخسارة لا يتحمل شيئا لكنه بعد الخسارة عرض علي أن يعيد لي جزءا من مبلغي الذي خسرته عن طيب نفس منه وذلك لإحساسه بالمسؤولية تجاه ما حصل لي, وافقت على العرض وبدأ بالتسديد على دفعات ثم انتابني الشك في جواز ما يحصل وهل المال الذي يقوم بإرساله يحل لي أخذه أو لا فقمت بعرض المحفظة على شخص متخصص في مجال بيع وشراء العملات وأخبرني بأن الشخص الذي أدارها لي لم يكن ذا خبرة كافية أو دراية تؤهله لإدارة محافظ أو العمل في البورصة وأني خسرت مالي بسبب جهله وعدم تمكنه من العمل بها. هل يحق لي أخذ المبالغ التي يقوم بإرسالها لي على اعتبار أن سوء تصرفه مع رأس مالي هو سبب خسارتي؟ وإذا كان لا يجوز ذلك كيف أتصرف بالمبالغ التي أرسلها لي وقد صرفتها... هل أعيدها له أم ماذا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المعاملة التي بينك وبين الشخص المذكور تدخل في المضاربة، والعامل في المضاربة يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. قال صاحب المبدع: وبناء على هذا، فإذا ثبت أن هذا العامل فعل ما ليس له فعله، أو ترك ما يلزمه فعله، فإنه يعتبر مفرطا، فيضمن. وعلى فرض أنه لم يفرط، وتطوع بدفع جزء مما خسرته فلا حرج عليك في أخذه لأنه تطوع محض لم تشترطيه، ولم يواعد به عند العقد. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hg[km Y`h ju]n hglqhvf fhgav' H, tug lh gds gi tugi jv; dg.li qlk hglhg ,gh H[vm ,vfpi glhg;i> hglqhvf fhgav' tugi dg.li |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تعدى, المضارب, بالشرط, فعله, يلزمه, المال, أجرة, وربحه, لمالكه |
| |