صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي معلومات جديدة هل يوجد فرق بين أحكام الفروض والمضاربات


معلومات جديدة
 هل يوجد فرق بين أحكام الفروض والمضارباتمعلومات جديدة
 هل يوجد فرق بين أحكام الفروض والمضارباتمعلومات جديدة
 هل يوجد فرق بين أحكام الفروض والمضاربات



السؤال
أخت لديها ذهب تخرج زكاته، باعت2غويشة لتشغلهم لزوجها44 جراما، وكان يعطيها 75جنيها كل شهر، ثم قال لها مارأيك أخرج لك زكاة الذهب ولا تأخذي راتبا؟ فوافقت، ولكن ماله وبما فيهم ثمن الغوايش توقف عن العمل لمدة 3 سنوات ولكن مازال يدفع الزكاة، ثم بعد أن عادت النقود تعمل عند شخص رفض إخراج الزكاة لزوجته، وهذا وقت إخراج زكاة الذهب. فهل عليه أم عليها إخراج الزكاة علما أنه فجأة قال ذلك مع أنه متفق معها على إخراج الزكاة، ورفض إعطاءها رأس مالها ثمن الغوايش، وقال أنا دفعت لك عندما كان العمل متوقفا، قالت له أنت لم ترفض وكنت موافقا ولم يتفق معها على أنه لن يعطيها رأس المال إذا دفع لها. هل من حقها ثمن الغوايش بالجرامات أم كما باعتهم من زمان أم ليس من حقها؟ وعلى من دفع الزكاة ؟وجزاكم الله خيرا.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة قد دفعت هذا المال إلى زوجها على سبيل المضاربة ليثمره وينميه لها، فهذه مضاربة فاسدة لأن اشتراط قدر معلوم غير مشاع من الربح يفسد عقد المضاربة، إذ من شرطها أن يكون الربح مشاعا كالثلث والربع، وكذا لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة؛ لأن المضارب أمين والأمين غير ضامن، وإذا علم أن هذا العقد عقد فاسد، فللزوج أجرة مثله، وللمرأة رأس مالها، وما نتج عنه من الربح فيحسب عليها كل ما دفعه لها من راتب أو دفعها عنها من زكاة،
وإن كانت هذه المرأة قد دفعت هذا المال لزوجها على سبيل القرض فلا يلزمه دفع شيء إليها لأن القرض من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضة، وأخذ عوض نظير القرض يعد ربا، لأن المتفق عليه بين العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعلى هذا فما دفعه إليها من راتب أو دفعه عنها عن زكاة فإنه يرجع به عليها كما تقدم، وعلى كل تقدير فزكاة هذا المال واجبة على تلك المرأة، لأنه ملك لها فوجبت عليها زكاته، لكنه إن كان قرضا فقد جوز بعض العلماء لها أن تؤخر إخراج الزكاة ثم تزكي المال حين تقبضه لما مضى من السنين
وإذن فزكاة هذا المال واجبة على تلك المرأة لا على زوجها، ولزوجها أجرة المثل ولها جميع الربح إن كان العقد مضاربة، وإن كان قرضا فزكاته عليها، ولا يلزم زوجها دفع شيء إليها زائدا على المال الذي اقترضه، وإن أرادت استرداد مالها فإنها تأخذ ما دفعته إليه، من النقود لأن النقود هي التي وقع عليها العقد لا الذهب. والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj []d]m ig d,[] tvr fdk Hp;hl hgtv,q ,hglqhvfhj Hp;hl hgtv,q

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يوجد, أحكام, الفروض, والمضاربات


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO