#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي كلمات على حكم الشريعه فى تجارة العبايات المطرزه


كلمات على
 حكم الشريعه فى تجارة العبايات المطرزهكلمات على
 حكم الشريعه فى تجارة العبايات المطرزهكلمات على
 حكم الشريعه فى تجارة العبايات المطرزه



السؤال
فضيلة الشيخ أنا تجارتي في العبايات والطرح، ومنها العبايات المطرزة والمخصرة وكل أنوعها، والخياطة حسب الطلب والموديل ولكن الحمدلله أنفق صدقات كثيرة وأحسن إلى الناس، وأقرض المحتاج وأكرم العاملين، وأزكي مالي، ولا أرد مسكينا، وأعين المحتاج فالربح وفير والحمد لله، وأنفق على والدي وأنفق على بيتي وأوسع عليهم، ومأكلنا ومطعمنا ومشربنا من هذه التجارة، واستثمار الفائض في العقار بمعنى أخلط مكاسبي من هذه التجارة بغيرها لتحصل البركة. فهل تجارتي ومكاسبي ومأكلي ومشربي وصدقاتي وطاعاتي حلال ؟
الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع العباءات لا حرج فيه، لكن ما كان مطرزا منها تطريزا فاتنا أو ضيقا يبين مفاتن الجسم وحدوده فإنه لايجوز بيعه إذا غلب على الظن استعماله فيما هو محرم كالتبرج به، وهذا هو الغالب لأن العباءات إنما تلبسها المرأة في خروجها من بيتها ولا تلبسها تحت ثيابها، وبالتالي فبيع ما يستخدم في الحرام لا يجوز لأنه من التعاون مع أصحابه على الإثم وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة:2). وما كان كذلك عليك الامتناع من بيعه وتفصيله حتى لا تكون شريكا في الإثم ولا تدخل الحرام إلى مالك، لأن بيع ما يتخذ للحرام ولو كان مباحا في ذاته فإن ثمنه يكون حراما لأنه بيع على الوجه المحرم .

قال ابن القيم في زاد المعاد: إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاحُ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماً، حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله، فثمنه من الطيبات، وكذلك ثيابُ الحرير إذا بيعت لمن يلبسُها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. ونسب هذا المذهب إلى الجمهور.

وكونك تتصدق وتطعم المساكين وتقضي خلة الفقراء لا يبيح لك ما كان محرما، وإنما تلك أعمال حسنة يرجى أن يصلك ثوابها وبرها عاجلا أو آجلا . وعليك أن تخرج قدر ما يحرم عليك من الأثمان في وجوه الخير ومنافع المسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة فإنك لا تملكه حتى تتصدق به، كما عليك أن تقلع فورا عن بيع ما يحرم بيعه إذ من شروط التوبة الاقلاع عن الذنب على الفور.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj ugn p;l hgavdui tn j[hvm hgufhdhj hgl'v.i j[hvm hgufhdhj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشريعه, تجارة, العبايات, المطرزه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:05 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO