#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي جلاء الارواح حكم الشريعه بخصوص بيع السلع التى تم شرائها من فتره بأقل من ثمنها الحقيقى


جلاء الارواح حكم الشريعه بخصوص بيع السلع التى تم شرائها من فتره بأقل من ثمنها الحقيقىجلاء الارواح حكم الشريعه بخصوص بيع السلع التى تم شرائها من فتره بأقل من ثمنها الحقيقىجلاء الارواح حكم الشريعه بخصوص بيع السلع التى تم شرائها من فتره بأقل من ثمنها الحقيقى



السؤال
أنا أريد ان أحصل على قرض من بنك إسلامي في الأردن المعروف بالبنك الإسلامي الأردني لشراء سيارة أو أي مشروع آخر بحيث أن اشتري السعلة شراء تاما ومن ثم أقدم على بيعها ربما لنفس البائع الذي اشتريت منه ولكن ببيع جديد وكانت النية موجودة لي مسبقاً لذلك لحاجتي للنقود لإكمال دراستي هل هذا يدخل في شبهة التحايل بالربا؟
الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أن تشتري السلعة لأجل الارتفاق بثمنها الحال فهذا جائز عند الجمهور، وهو ما يعرف بالتورق، ولكن لا يجوز لك أن تبيعها على من اشتريتها منه بأقل من ثمنها ما لم يقبض جميع ثمنها، لأن هذه هي مسألة العينة التي ورد النص بتحريمها، قال في كشاف القناع: فصل: ومن باع سلعة بنسيئة: أي بثمن مؤجل أو بثمن حال لم يقبضه صح الشراء حيث لا مانع، وحرم عليه أي: على بائعها شراؤها ولم يصح منه شراؤها نصا، بنفسه أو بوكيله، بنقد من جنس الأول أقل مما باعها به بنقد أي حال أو نسيئة ولو بعد حل أجله أي: أجل الثمن الأول نصا، نقله ابن القاسم وسندي، لما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل، إلا أن يتوب ـ رواه أحمد وسعيد، ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا، ولأنه ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذرائع معتبرة في الشرع، بدليل منع القاتل من الإرث... وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، سميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا... وروى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.... ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك، نص عليه، وهي ـ أي هذه المسألة ـ تسمى مسألة التورق، من الورق وهو الفضة، لأن مشتري السلعة يبيع بها. انتهى.

والخلاصة أن التورق وهو أن تبيع السلعة المشتراة على غير من اشتريتها منه جائز، وأما بيعها على من اشتريتها منه بأقل مما اشتريتها به فلا يجوز.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[ghx hghv,hp p;l hgavdui fow,w fdu hgsgu hgjn jl avhzih lk tjvi fHrg elkih hgprdrn fow,w hgsgu hgjn avhzih tjvi fHrg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشريعه, بخصوص, السلع, التى, شرائها, فتره, بأقل, ثمنها, الحقيقى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:59 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO