LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من ضياء يوجد قطعة قماش تصلح لخمار هل يجوز بيعها سؤال ما رأيكم في بنك الزيتونة الإسلامي بتونس؟ وهل صحيح أن معاملاته موافقة للشرع؟ ومن اضطر لفتح حساب، فهل يجعله في بنك الزيتونة؟ أم إن كل البنوك تتشابه؟ وما حكم بيع أقمشة يغلب على الظن أنها سوف تستعمل في صنع خمار، لكن هذا الخمار سوف يتم تزيينه ببعض مواد الزينة؟. الاجابة أما بيع القماش الذي يصنع منه النساء خمرهن: فلا حرج فيه واحتمال كون بعضهن قد يزينّه، أو أن المصنع قد يزينه لا يمنع بيعه، لأن المرأة قد تزينه لتظهر به بين النساء أو أمام زوجها، وقد لا تزينه وتتخذه للستر والعفاف، وما دام الأم ر كذلك ولا مرجح لاحتمال استعماله استعمالا محرما فيجوز بيعه، قال القرافي في الفروق: فَلَيْسَ كُلُّ ذَرِيعَةٍ يَجِبُ سَدُّهَا، بَلْ الذَّرِيعَةُ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتْحُهَا، وَتُكْرَهُ وَتُنْدَبُ وَتُبَاحُ... فَالذَّرَائِعُ الْمُفْضِيَةُ إلَى الْمُحَرَّمِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى سَدِّهِ وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ وَلَهُ مَثَلٌ مِنْهَا حَفْرُ الْآبَارِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إهْلَاكِهِمْ فِيهَا، وَمِنْهَا إلْقَاءُ السُّمِّ فِي أَطْعِمَتِهِمْ، وَمِنْهَا سَبُّ الْأَصْنَامِ عِنْدَ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ سَبِّهَا. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى عَدَمِ مَنْعِهِ وَأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لَا تُسَدُّ وَوَسِيلَةٌ لَا تُحْسَمُ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا: زِرَاعَةُ الْعِنَبِ وَسِيلَةٌ إلَى الْخَمْرِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالْمَنْعِ مِنْهَا خَشْيَةَ الْخَمْرِ، وَمِنْهَا: الْمُجَاوَرَةُ فِي الْبُيُوتِ وَسِيلَةٌ إلَى الزِّنَا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِمَنْعِهَا خَشْيَةَ الزِّنَا... اهـ. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالتجارة والدين والإعارة ونحوها مع أن الله تعالى أخبره في القرآن أنهم يأكلون الربا والسحت، وربما يستعملون ما يحصلون عليه من تلك المعاملات في أمور محرمة، وفي الصحيحين وغيرهما : أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء من حرير ـ كما في بعض الروايات. وفي رواية: فأرسل بها إلي، قال: قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. وهكذا الوسائل التي قد تستخدم في الحرام وقد تستعمل في الحلال، فما لم يغلب استعمال الحرام فيه خاصة أو غلب على ى الظن أن آخذه يريده للحرام فلا يحرم بيعه ولا إنتاجه، ومن استعمله في الحرام بعد ذلك فوزره عليه، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx d,[] r'um rlha jwgp golhv ig d[,. fduih r'um rlha jwgp golhv d[,. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يوجد, قطعة, قماش, تصلح, لخمار, يجوز, بيعها |
| |