LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اجمل ايمانيات كل من كان ولده جارية ، فعلى أبيها صدقة الفطر فيها حتى تنكح قَالَ لِي مَالِكٌ : كُلُّ مَنْ كَانَ وَلَدُهُ جَارِيَةً ، فَعَلَى أَبِيهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهَا حَتَّى تُنْكَحَ , فَإِذَا نُكِحَتْ ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا. قَالَ : وَالنِّكَاحُ عندَ مَالِكٍ الدُّخُولُ إِلَّا أَنْ يُدْعَى الزَّوْجُ إِلَى الدُّخُولِ بِهَا ، فَلَا يَفْعَلُ فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ , فَإِذَا لَزِمَ الزَّوْجَ النَّفَقَةُ صَارَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَى الزَّوْجِ , كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : قَالَ : وَالْغِلْمَانُ حَتَّى يَحْتَلِمُوا , قَالَ : وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَهُ مَالٌ وَرِثَهُ ، أَوْ وُهِبَ لَهُ ، فَلِأَبِيهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ عنهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ مَالِهِ ، وَيُحَاسِبَهُ فِي ذَلِكَ بِنَفَقَتِهِ إِذَا بَلَغَ , فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ إِذَا بَلَغَ وَيُضَحِّي عنهُ مِنْ مَالِهِ. قَالَ مَالِكٌ : وَيُؤَدِّي الزَّوْجُ عن امْرَأَتِهِ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَدِّيَ عن نَفْسِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ , إِنَّمَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهَا عَلَى زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا. قَالَ مَالِكٌ : وَيُؤَدِّي الرَّجُلُ عن خَادِمِ امْرَأَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ بِعَيْنِهَا ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، وَالْجَارِيَةُ بِكْرٌ ، أَوْ ثَيِّبٌ , فَمَضَى يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخَادِمُ عندَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلِ الْبِنَاءِ بِهَا , عَلَى مَنْ زَكَاةُ هَذِهِ الْخَادِمِ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهَا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ مُنِعَ مِنَ الْبِنَاءِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَضَى يَوْمُ الْفِطْرِ وَهِيَ لَهَا. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : هَذَا رَأْيِي. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذِهِ الْخَادِمِ بِعَيْنِهَا هِيَ بِكْرٌ فِي حِجْرِ أَبِيهَا ، وَلَمْ يَحُولُوا بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهَا , وَهَذِهِ الْخَادِمُ مِمَّنْ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا ، فَمَضَى يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخَادِمُ عندَ الْمَرْأَةِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا عَلَى مَنْ زَكَاةُ هَذَا الْخَادِمِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الزَّوْجِ. قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهَا هِيَ وَخَادِمُهَا نَفَقَتُهُمَا عَلَى الزَّوْجِ حِينَ لَمْ يَحُولُوا بَيْنَ الزَّوْجِ ، وَبَيْنَ الْبِنَاءِ بِهَا , وَالْخَادِمُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهَا بُدٌّ كَانَتْ نَفَقَتُهَا أَيْضًا عَلَى الزَّوْجِ , فَلَمَّا كَانَتْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَلَى الزَّوْجِ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْخَادِمِ عَلَى الزَّوْجِ , لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لِنَفَقَتِهَا. قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَنَعُوا الزَّوْجَ مِنَ الْبِنَاءِ بِهَا ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا ؟ فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْخَادِمِ ، وَلَا فِي الْمَرْأَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ , عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزَكِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عن هَذِهِ الْخَادِمِ وَعن نَفْسِهَا. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَهُوَ رَأْيِي , قَالَ : لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ , عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذَكَرَهُ نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب h[lg hdlhkdhj ;g lk ;hk ,g]i [hvdm K tugn Hfdih w]rm hgt'v tdih pjn jk;p [hvdm tugn Hfdih w]rm hgt'v tdih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ولده, جارية, فعلى, أبيها, صدقة, الفطر, فيها, تنكح |
| |