LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
فكر في ربك حكم تقسيم الخسارة بالتساوي بين أطراف الإتفاق ومنهم من يشترك بماله ومنهم من يشترك بمجهوده السؤال اشتركنا 3 أشخاص في مقاولة على أن يكون التمويل من شخص وإدارة العمل من آخر والإشراف والمتابعة من الثالث على أن تقسم الأرباح والخسائر بالتساوي على الثلاثة, والآن خسرنا في العمل خسارة كبيرة فضاع جهد من عمل وجزء كبير من مال الممول، وسؤالي: هل شرطنا عند الاتفاق صحيح؟ وهل تقسم الخسارة على الثلاثة بالتساوي؟ أفتونا مأجورين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه شركة مال وبدنين، وهي من الشركات الجائزة إن لم يصاحبها شرط يفسدها، قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى. ولا يجوز فيها تضمين العامل الخسارة في رأس المال أو في جزء منه وعليه، فاشتراط تحمل الجميع الخسارة في رأس المال باطل، ووجود هذا الشرط في العقد تفسد به الشركة، وإذا فسدت كان الربح كله إن وجد لرب المال ـ الممول ـ والخسارة عليه وللعاملين عليه أجرة المثل خسرت الشركة أم ربحت. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب t;v td vf; p;l jrsdl hgoshvm fhgjsh,d fdk H'vht hgYjthr ,lkil lk dajv; flhgi fl[i,]i hgoshvm fhgjsh,d H'vht hgYjthr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسيم, الخسارة, بالتساوي, أطراف, الإتفاق, ومنهم, يشترك, بماله, ومنهم, يشترك, بمجهوده |
| |