LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي لا يعتد بالعرف اذا خالف صريح شرط المتعاقدين السؤال/ لقد كنت أعمل طبيبا في احدى الوحدات الصحية، وبعد انتهاء العمل الرسمي آخذ ما أكشف به لحسابي الشخصي، والمفروض أنه لي ثلث ما أكشف به قانونا وهذا هو العرف السائد في جميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وبعلم مديري الإدارات ووزير الصحة، فما الحكم؟ وإذا كان يجب علي رده، فكيف افعل ذلك وأنا لا أستطيع رده إلى جميع الناس أو إلى الإدارة الصحية؟. الاجابة/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ما دام القانون في بلدك يقضي بأنه ليس للعامل إلا الثلث مما كشف، فانه ليس لك أن تأخذ أكثر منه، وما ذكرت من أن العرف سائد بأن يأخذ الموظف الجميع لا اعتبار له، لأنه في الحقيقة تحايل درج عليه العاملون فلا يستباح به ما هو محرم، إذ العرف إنما يعتبر ما لم يخالف صريح شرط المتعاقدين، فعندئذ لا يأخذ به، قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. اهـ. اذن وبناء على هذا، فيجب عليك أن تقوم بردّ ما أخذت من هذا المال مما هو زائد على الثلث الذي هو حق لك، ويردّ هذا المال إلى الجهة التي كان مآله إليها لو لم يأخذه الموظف، وهي الإدارة الصحية أو خزينة الدولة ـ يعلم ذلك من أهله ـ ورده إليها ميسور، ولا يردّ إلى من دفعه من الناس، لأنه أخذ منه بوجه حق ظاهر. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd gh duj] fhguvt h`h ohgt wvdp av' hgljuhr]dk fhguvt ohgt wvdp |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يعتد, بالعرف, خالف, صريح, المتعاقدين |
| |