#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلمات في الدين حكم الهبة في القروض


كلمات في الدين
 حكم الهبة في القروضكلمات في الدين
 حكم الهبة في القروضكلمات في الدين
 حكم الهبة في القروض



السؤال
أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال لأعمل به، ولكن أضفت قدره مرتين. أي حصته ثلث رأس المال لكن الشركة خسرت وأنا أعطيته مبلغا من المال قبل فصل الشراكة وقبل أن تخسر الشركة، وقلت له هذه حصتك من الأرباح و أصلا لا يوجد هناك أرباح لكن أعطيته المبلغ خجلا منه. وأريد أن أعرف هل ما أعطيته إياه يعتبر حراما أو ربا؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أعطيته لصاحبك إن كان حصل بدون شرط ولا عرف، وإنما فعلت ذلك خجلا منه فإنه يعتبر هبة منك إذ لا موجب له، وقولك إنه من الربح لا يغير من حقيقته إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وجمهور أهل العلم على جواز هدية المضارب لرب المال إن حصلت من غير شرط ولا عرف بها، ومنع المالكية هدية المضارب لرب المال للاتهام على أنه إنما فعل ذلك ليبقى المال عنده زمناً طويلاً والأصح قول الجمهور .
وبالتالي فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما فعلته من دفعك لذلك المبلغ لصاحب المال، ولو لم تبين له سببه الحقيقي ولا يعتبر ربا .


اقرأ أيضا::


;glhj td hg]dk p;l hgifm hgrv,q

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الهبة, القروض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:37 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO