#1
| |||
| |||
املي جنتي حكم الشريعه بخصوص بيع العينة السؤال رجل اشترى من أحد أولاده سيارة ديانا, وتم البيع وما زالت السيارة باسم ولده, ثم إن الأب أراد شراء سيارة تاكسي لحاجته الشديدة لها, وليس عنده مال, فطلب من ولده أن يتوجها إلى البنك الإسلامي الأردني ويقوم الأب بشراء الديانا التي اشتراها أصلًا - وهي في ملكه - ليقوم بشرائها عن طريق نظام المرابحة في البنك؛ على أن السيارة ما زالت باسم ولده؛ ليشتريها البنك من ولده ويعطيه ثمنها, ومن ثم يبيعها البنك على الأب بالتقسيط، وبعد ذلك يأخذ الأب ثمن الديانا من ولده ليشتري به التاكسي, فالغرض - كما هو واضح - الحصول على المال بواسطة هذه الطريقة, فما حكم هذه الطريقة؟ وهل هي من الربا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز ذلك؛ لأنه حيلة محرمة, ومعاملة آثمة, فالسيارة ملك للأب, ولو كانت لا تزال مسجلة باسم ابنه, فإذا ما باعها للبنك ثم اشتراها منه فهذا بيع عينة محرم, ولا يجوز الإقدام عليه, والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hlgd [kjd p;l hgavdui fow,w fdu hgudkm fow,w |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشريعه, بخصوص, العينة |
| |