LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام في الدين اختلاف الرجلين على ملكية سلعة معينة أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سِلْعَةً فِي يَدَيْ رَجُلٍ , ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ , لِمَنْ هِيَ ؟ قَالَ : لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَدَالَةِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَهِيَ دَارٌ , فَأَقَمْتُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لِي , وَأَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ , وَتَكَافَأَتْ بَيِّنَتِي وَبَيِّنَتُهُ ؟ قَالَ : لَا تُؤْخَذُ الدَّارُ مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ هَذَيْنِ قَدْ أَكَذَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَاحِبَتَهَا وَجَرَّحَتْهَا فَسَقَطَتَا. وَقَالَ غَيْرُهُ : لَيْسَ هَذَا تَجْرِيحًا , وَلَكِنَّهُمَا لَمَّا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَتَانِ صَارَا كَأَنَّهُمَا لَمْ يَأْتِيَا بِشَيْءٍ وَيُقِرَّانِ عَلَى دَعْوَهُمَا. فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُقِيمَانِ الْبَيِّنَةَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سِلْعَةً فِي يَدَيَّ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ , وَادَّعَيْتُ أَنَا أَنَّهَا لِي وَهِيَ فِي يَدَيَّ , وَأَقَمْتَ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ : هِيَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَةُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ , وَادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي الشَّيْءَ وَيَأْتِي غَيْرُهُ يَدَّعِيهِ , وَلَيْسَ هُوَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَأْتِي هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَهَذَا بِبَيِّنَةٍ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِنْ قَلُّوا فَيَقْضِي بِالْحَقِّ لِصَاحِبِهِمْ , فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً وَكَانَ الَّذِي شَهِدُوا فِيهِ مِمَّا يَرَى الْإِمَامُ وَمَنَعَهُمْ إِيَّاهُ , مَنَعَهُمْ حَتَّى يَأْتُوا بِبَيِّنَةٍ أَعْدَلَ مِنْهَا. قَالَ : وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِرَّهُ , وَيَرَى أَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا , قَسَّمَهُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا , كَالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَهَادَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَا ادَّعَيَا شَيْئًا قَدِ اخْتَارَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ فَهُوَ لَهُ. قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الْقَوْمِ يَتَنَازَعُونَ عَفْوًا مِنَ الْأَرْضِ , فَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِبَيِّنَةٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى الثِّقَةِ فِي الْبَيِّنَةِ وَالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ , وَيَحْلِفُ أَصْحَابُهَا مَعَ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ عَدَدًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَكَافِيًا وَتَكَاثُرًا لَمْ أَرَهَا شَهَادَةً , وَكَانَتِ الْأَرْضُ كَغَيْرِهَا مِنْ عَفْوِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَحَقَّ بِأَثْبَتَ مِنْ هَذَا. قُلْتُ : وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ : حَتَّى تُسْتَحَقَّ بِأَثْبَتَ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ هِيَ أَعْدَلُ مِنَ الْأُولَى . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hg]dk hojght hgv[gdk ugn lg;dm sgum ludkm hgv[gdk lg;dm sgum |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اختلاف, الرجلين, ملكية, سلعة, معينة |
| |