#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي لمحات اسلامية حكم الاالحاح عند الرجوع فى البيع


لمحات اسلامية
 حكم الاالحاح عند الرجوع فى البيعلمحات اسلامية
 حكم الاالحاح عند الرجوع فى البيعلمحات اسلامية
 حكم الاالحاح عند الرجوع فى البيع



السؤال
لدي فتوى جزاكم الله خيرا. اشترى رجل من رجل سلعة مباحة وقبض الثمن، وأصدرت فاتورة البيع، وتم الفراق بين البائع والمشتري. وفي أثناء تجول البائع بالسوق وجد نفس السلعة بأقل مما اشترى ودفع فيها. هل يجوز له إرجاع السلعة للبائع واسترداد ثمنها أم لا؟ وهل يوجد حرج في حالة قبل البائع استحياءً إرجاع السلعة أم أن ذلك لا يجوز أصلا ويحرم الرجوع للبائع وطلب الاسترجاع؟ هذا وجزاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع الصحيح عقد لازم، فلا يجبر أحد الطرفين بالرجوع في البيع، إلا أن يشترط أحدهما الخيار فله عندئذ شرطه وخياره. ولكن يستحب لمن طُلِب منه الفسخ أن يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أبو داود و ابن ماجه و أحمد، وصححه الألباني. والإقالة: هي قبول فسخ العقد حال طلب الطرف الآخر. . ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى
ولا يجوز للمشتري أن يلح على البائع حتى يحرجه ويقبل الإقالة استحياءً، فإن ما أخذ بسيف الحياء لا يملكه آخذه كما سبق بيانه في الفتوى
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


glphj hsghldm p;l hghhgphp uk] hgv[,u tn hgfdu hgv[,u

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاالحاح, الرجوع, البيع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:55 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO