#1
| |||
| |||
حروف من نور ما حكم اخذ الفائة على القروض ؟ السؤال أرجو من سيادتكم الإفادة: تم اهداء ابنتي مبلغا من المال من جدها منذ ثلاث سنوات، وفي السنة الماضية اقترضت منها ـ مبلغا من المال وبداخلها الأرباح ـ فماذا أفعل؟ وحتي الآن لم أستطع سداد المبلغ الأصلي، وتم بها شراء أصل من الأصول، فما حكم هذه الأرباح؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود بقولك ـ مبلغ من المال بداخلها الأرباح ـ أنها أقرضتك المبلغ بأرباح زيادة عليه، فذلك ربا صريح يجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى منه، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكرمنهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم. ولا يلزمك أن ترد إليها سوى أصل القرض، وأما الربح فباطل محرم لا يجوز لها أخذه ولا يلزمك دفعه. قال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v lh p;l ho` hgthzm ugn hgrv,q ? |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الفائة, القروض |
| |