صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي نبذة اسلاميه أحاول إعطاء المبلغ كاملا لشخص واحد حتى يستفيد منه فما رأي الشرع في هذا؟


نبذة اسلاميه
 أحاول إعطاء المبلغ كاملا لشخص واحد حتى يستفيد منه فما رأي الشرع في هذا؟نبذة اسلاميه
 أحاول إعطاء المبلغ كاملا لشخص واحد حتى يستفيد منه فما رأي الشرع في هذا؟نبذة اسلاميه
 أحاول إعطاء المبلغ كاملا لشخص واحد حتى يستفيد منه فما رأي الشرع في هذا؟



السؤال
أنوي جمع المال قصد الزواج و هذا يحتاج مدة قد تصل لسنتين، و أقوم بالصدقة مرة واحدة كل شهر، و أفكر في تخفيض مبلغ الصدقة ريثما أجمع المبلغ الذي يعينني على الزواج، فهل أنا على صواب؟

و بالنسبة للصدقة أنا أحاول إعطاء المبلغ كاملا لشخص واحد حتى يستفيد منه، فما رأي الشرع في هذا؟ و هل كنز المال مؤقتا بنية إنفاقه فيما بعد كما في حالتي هذه جائز أم لا؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يعينك على ما أنت مُقدمٌ عليه من أمر الزواج، وأما بالنسبة لسؤالك فإن صدقة التطوع يجوزُ النقص منها والزيادة فيها لأنها ليست واجبة فأمرها موكولٌ إلى اختيار المكلف، هذا من حيثُ الأصل، وأما الذي ننصحك به فهو ألا تنقص المقدار الذي تُخرجه من الصدقة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه كان إذا عمل عملاً أثبته، ثم إن الصدقة لا تُنقص المال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلمٌ في صحيحه، وربما دفع الله عنك بصدقتك بلاءً أو شراً كان سيجتاحُ أكثر من مقدارها لو لم تتصدق .

وأما بالنسبة لدفع الصدقة إلى فقير واحد فهذا يتفاوت بتفاوت المصلحة فربما كانت حاجةُ مجموعة من الفقراء غير شديدة فُتسدُ خلة كل منهم بأن يُدفع إليه قدرٌ من الصدقة فيكون الأفضل دفعها إلى جماعة، وربما كان العكس فيكون الأفضل دفعها إلى واحد، وأما من حيثُ الجواز فكلا الأمرين جائزٌ بلا شك.

وأما بالنسبة لادخار المال هذه المدة بهذا القصد فلا حرج فيه بشرط أن تؤديَ زكاته إذا بلغ نصابا


ثم اعلم أن إنفاقك المال على نفسك لتستعف به هو صدقة منك عليها وصدقتك على نفسك أولى من صدقتك على غيرك لقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. رواه مسلم.

وننبهك إلى وجوب إخراج زكاة هذا المال على رأس كل حول قمري إذا كان قد بلغ نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldi Hph,g Yu'hx hglfgy ;hlgh gaow ,hp] pjn dsjtd] lki tlh vHd hgavu td i`h? Yu'hx hglfgy ;hlgh gaow ,hp] dsjtd] hgavu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أحاول, إعطاء, المبلغ, كاملا, لشخص, واحد, يستفيد, الشرع, هذا؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:48 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO