صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي نبذة اسلامية زوجي أعطاني مبلغا للتصدق فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟


نبذة اسلامية
 زوجي أعطاني مبلغا للتصدق فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟نبذة اسلامية
 زوجي أعطاني مبلغا للتصدق فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟نبذة اسلامية
 زوجي أعطاني مبلغا للتصدق فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟



السؤال
أتصدق بمبلغ ثابت كل شهر لأسرة معينة، وزوجي أعطاني مبلغا للتصدق، فهل يجوز أن أخرج هذه الصدقة بنيتين؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تصدقت على هذه الأسرة بالمال الذي وكلك زوجك في الصدقة به فإن ثواب الصدقة يكون له لأنه هو الذي بذل المال، وأما أنت فلك ثواب المعونة على البر والتقوى بإيصالك الصدقة إلى من صرفت له، لأنك لا تملكين المال.. وعسى أن ينالك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه.

وأما إن نويت الصدقة عنك وعن زوجك فليس لك ذلك لأنك غير مالكة لهذا المال، ولكنك لا تأثمين بترك بذل مالك لأن صدقة التطوع لا تلزم.

والذي ننصحك به أن تتصدقي عليهم بمالك كما اعتدت وأن لا تقطعي عادة خير اعتدتها فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتصدقي بمال زوجك على غيرهم من المحتاجين.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldm .,[d Hu'hkd lfgyh ggjw]r tig d[,. Hk Hov[ i`i hgw]rm fkdjdk? Hu'hkd lfgyh ggjw]r d[,. Hov[ hgw]rm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زوجي, أعطاني, مبلغا, للتصدق, يجوز, أخرج, الصدقة, بنيتين؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:02 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO