#1
| |||
| |||
لمحة من هل أخرج عن السيارة أو قيمتها زكاة؟ السؤال كنت أمتلك مبلغا لمدة لا أتذكرها بالضبط ومؤخراً اشتريت سيارة بجزء من هذا المبلغ ف وشكراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور كل سنة إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه. وبالنسبة للسيارة التي اشتريتها، فإذا كان المقصود من شرائها هو اقتناؤها لاستخدامها للركوب ونحوه وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن اشتريتها للتجارة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glpm lk ig Hov[ uk hgsdhvm H, rdljih .;hm? hgsdhvm rdljih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أخرج, السيارة, قيمتها, زكاة؟ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |