LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الاسلام هل صحيح أن النسبة الشرعية للربح يجب أن لا تفوق الثلث أي 33 بالمائة السؤال أخي الكريم، فتحت في المدة الأخيرة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية، السؤال الأول: قمت بشراء البضاعة يوم 5 محرم 1425هـ والمحل مغلق حيث أني أقوم فيه ببعض الإصلاحات، ثم تسلمت البضاعة ووضعتها في المحل يوم 8 محرم، والمحل مازال مغلقاً، ثم فتحت المحل وانطلق العمل يوم 10 محرم، أريد أن أسأل ما هو تاريخ إخراج الزكاة في السنة القادمة، هل هو 5 محرم 1426هـ أو 8 محرم أو 10 محرم؟ السؤال الثاني: ، وإذا كانت بعض المواد التي يتم تحديد سعرها من طرف وزارة التجارة لا يتجاوز ربحها العشرة في المائة وأحياناً أقل من ذلك فهل يجوز أن تكون الأرباح في بعض المواد الأخرى أكثر من الثلث حتى يكون المعدل العام للربح قريباً من الثلث؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط منها: 1- بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر. 2- حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها. 3- نية التجارة حال الشراء. 4- أن تملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضاً للتجارة تجب زكاته، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول... وإذا اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه. انتهى. وقال: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله كالبيع، والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. انتهى. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl ig wpdp Hk hgksfm hgavudm ggvfp d[f gh jt,r hgege Hd 33 fhglhzm hgksfm hgavudm ggvfp jt,r |
الكلمات الدليلية (Tags) |
صحيح, النسبة, الشرعية, للربح, تفوق, الثلث, بالمائة |
| |