LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات عن هل أخرج زكاة المال عن المبلغ الأول أم قيمة السيارة الحالية السؤال معي مبلغ وأخرجت زكاة ماله، ثم اشتريت به سيارة وأصبح على السيارة أقساط ولم تستطع أن تكفي أقساطها في مجمل السنة، ولا أستطيع أن أسدد الأقساط كاملة. وهي أقل من المدفوع، مع العلم أنني لم أستطع إخراج الزكاة في كل الأحوال إلا إذا استلفت. أفيدونا أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه السيارة إن كنت اشتريتها لا بقصد التجارة فلا زكاة عليك فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. وأما إن كنت اشتريت هذه السيارة بقصد التجارة فعليك أن تقومها عند حولان الحول الهجري على رأس المال الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت، ثم إن كان عليك دين فإنك تخصمه من المال الواجب زكاته في قول كثير من العلماء، فإن نقص عن النصاب بسبب الدين لم تلزمك الزكاة، وما فيها من إحالات، وبينا فيها أن الأحوط أن تزكي ما بيدك من المال دون خصم ما عليك من الدين خروجا من الخلاف وإبراء للذمة بيقين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk ig Hov[ .;hm hglhg hglfgy hgH,g Hl rdlm hgsdhvm hgphgdm .;hm hglhg hglfgy hgH,g rdlm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أخرج, زكاة, المال, المبلغ, الأول, قيمة, السيارة, الحالية |
| |