صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي منبر الاسلام ماهو الواجب علينا من الزكاة؟


منبر الاسلام ماهو الواجب علينا من الزكاة؟منبر الاسلام ماهو الواجب علينا من الزكاة؟منبر الاسلام ماهو الواجب علينا من الزكاة؟



السؤال
استلفنا قرضا بقيمة: ‏40000 ريال ـ واشترينا بها سبائك ذهب، وكنت أدخر ‏37000‏ ريال اشترينا بها ذهبا مستعملا بغرض الادخار، ثم بعد سنة دفعناها مقدما في بيت للادخار، وبعد سنتين بعنا البيت بعد أن دفعنا نصف ثمنه، لأننا كنا نقسط للقرض والبيت واشترينا بالمبلغ قطعة أرض ومنزلا بالأقساط ومازلنا نقسط لهما الاثنين، ف وشكرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسبعة وثلاثون ألف ريال تلك كانت تجب فيها الزكاة كل حول، لكونها بالغة النصاب, وتجب الزكاة في الذهب المستعمل الذي اشتري بها بقصد الادخار, وحول ذلك الذهب هو حول المال الذي اشتري به, فإن كنتم دفعتم الزكاة عن تلك المدة ـ أي قبل دفعها ثمنا للبيت ـ فذاك، وإن لم تدفعوا الزكاة فإنها باقية في ذمتكم دينا يجب عليكم إخراجها عند القدرة, ولم يتبين لنا المقصود من كون البيت للادخار, فإن كنتم تعنون أنكم اشتريتموه للسكن عند الحاجة إليه فإنه لا زكاة في قيمته وقد انقطع حول الذهب والنقود بمجرد شراء البيت, وإن كنتم تعنون أنكم اشتريتموه بنية بيعه عند ارتفاع سعره فإن الزكاة تجب في قيمته عند حولان الحول, وحوله حول المال والذهب الذي اشتري بهما, فتخرجون ربع العشر من قيمة البيت عن كل سنة ـ لمدة سنتين ـ بعد أن تخصموا قيمة الدين, وإن لم تفعلوا بقيت الزكاة دينا في ذمتكم ويجب عليكم إخراجها عند القدرة ـ كما ذكرنا ـ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم, وكذا الأرض والمنزل إن اشتريتموهما بنية القنية فلا زكاة فيهما، وإن اشتريتموهما بنية التجارة ففيهما الزكاة فتخرجون ربع العشر من قيمتهما عند حولان الحول بعد أن تخصموا قيمة الدين, وننبه إلى أن ما ذكرناه من وجوب الزكاة إنما هو باعتبار النظر في نصيب كل واحد منكم بمفرده إن كنتم شركاء كما يفهم من قولك: دفعنا .. اشترينا .. بعنا ـ فينظر كل واحد منكم في نصيبه فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة في نصيبه, ومن كان نصيبه دون الزكاة فليس عليه زكاة, قال ابن قدامة في المغني عن زكاة الشركاء: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية. اهـ.


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl lhi, hg,h[f ugdkh lk hg.;hm? hg,h[f ugdkh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ماهو, الواجب, علينا, الزكاة؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO