صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي كلمات اسلامية سؤال عن الجمعيات المالية التى يقوم بها الموظفين


كلمات اسلامية
 سؤال عن الجمعيات المالية التى يقوم بها الموظفينكلمات اسلامية
 سؤال عن الجمعيات المالية التى يقوم بها الموظفينكلمات اسلامية
 سؤال عن الجمعيات المالية التى يقوم بها الموظفين



السؤال
سؤالي حول الجمعيات المالية التي تتكون من عدد من الناس في مجتمع ما قد يكون مجتمع عمل أو عائلي ...إلخ ويرتبطون بجمعية مالية متساوية الحصة الشهرية لكل منهم ويقبض أحدهم المجموع في آخر الشهر وهكذا دواليك حتى تنتهي المدة المعلومة المقررة للجمعية والتي قد تحدد فيما بينهم بمدة عشرة أشهر أو أربعة عشر شهراً مثلاً . السؤال أولاً: هو عن مدى شرعية هذا الأمر ؟ والشق التالي من السؤال إن كانت حلالاً فهل هناك زكاة على الجمعية التي تمتد لأكثر من سنة وكيف يكون توزيعها إذا كانت هناك زكاة وماهو وضع الأوائل الذين تسلموا الجمعية في الأشهر الأولى؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل من قيام أشخاص أو جماعة بجمع مبالغ مالية نهاية كل شهر ودفعها إلى أحدهم بالتداول إلى أن يأتي عليهم الدور، أو ينتهي الزمن الذي حددوه، يعتبر من الأمور المشروعة، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، وقد أفتى بجواز هذه الجمعية الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
وأما حكم الزكاة في هذا المال فنقول والله الموفق: إن هؤلاء الأشخاص الذين كونوا هذه الجمعية لا يخرج أحد منهم عن أن يكون آخذاً أو دافعاً. ففي حالة ما إذا كان آخذاً وهو صاحب الدور فإنه لا تجب عليه زكاة ما أخذه حتى ولو استمر عنده منه نصاب إلى تمام الحول بأن كانوا أكثر من اثني عشر فرداً مثلاً، إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب. هذا إذ لم يكن له مال آخر، فنحن هنا نتكلم عن حكم زكاة مال الجمعية فقط.
أما في حالة ما إذا كان الشخص دافعاً فإنه يعتبر دائناً، وحكم زكاة ما دفعه هو حكم زكاة الدين.
وهو أنه إذا كان على معترف مليء به، وجبت زكاته عند تمام حوله سواء قبضه أو لم يقبضه، وإن كان على معسر أو مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.


اقرأ أيضا::


;glhj hsghldm schg uk hg[ludhj hglhgdm hgjn dr,l fih hgl,/tdk hg[ludhj hglhgdm hgjn dr,l

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
سؤال, الجمعيات, المالية, التى, يقوم, الموظفين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:51 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO