#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي تدبر في الاسلام تسقط عنه الزكاة المتعينة على ما يمتلكه الشخص من ذهب


تدبر في الاسلام
 تسقط عنه الزكاة المتعينة على ما يمتلكه الشخص من ذهبتدبر في الاسلام
 تسقط عنه الزكاة المتعينة على ما يمتلكه الشخص من ذهبتدبر في الاسلام
 تسقط عنه الزكاة المتعينة على ما يمتلكه الشخص من ذهب



السؤال

إذا بلغ الذهب النصاب وجبت عليه الزكاة، لكن أحيانا قد يتعذر على المسلم أن يدفع الزكاة سنويا، والسؤال: هل يجوز تعمد بيع قليل من الذهب ليصبح ما بحوزة الشخص دون النصاب, وبذلك ، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا ينبغي للمسلم أن يبيع ماله أو يبيع بعضه حتى ينقص عن النصاب تهرباً من وجوب الزكاة، فإن فعل ذلك عند بداية الحول أو أثنائه فلا شيء عليه، وإن فعله بعد الوجوب وهو تمام الحول لزمه إخراج الزكاة، أما إذا فعل ذلك قبيل تمام الحول قرب الوجوب فقد اختلف في إلزامه بالزكاة، فمن أهل العلم من يرى أنه ملزم بإخراج الزكاة معاملة له بنقيض قصده وهو مذهب المالكية والحنابلة، ومنهم من يرى أنه لا زكاة عليه وهو مذهب الشافعية والأحناف مع كراهة ما فعل كما ذكر النووي.

قال ابن قدامة في المغني: وكذلك لو أتلف جزءاً من النصاب، قصداً للتنقيص، لتسقط عنه الزكاة لم تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار، وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة، لأنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته. انتهى.

وبما ذكرنا يتبين أن بيع بعض الذهب المذكور إذا كان عند بداية الحول لا شيء فيه ولو كان بالقصد المذكور، وإن بيع قرب نهاية الحول ففيه الخلاف المذكور، وإن بيع بعد نهاية الحول وجبت فيه الزكاة بالاتفاق، ثم إن ما ذكرنا من سقوط الزكاة في الذهب لو بيع أو بيع بعضه ونقص عن النصاب، محله إذا بيع بغير النقود وما في حكمها كعروض التجارة بأن بيع بشيء للقنية، أما إذا بيع بالفلوس أو ما في حكمها من البضائع التي تراد للبيع وبقي ذلك إلى تمام الحول فلا تسقط الزكاة هنا على ما رجحه كثير من أهل العلم من أن الذهب يضم إلى الفضة لتكميل النصاب.

وعليه؛ فتجب في الجميع أي في باقي الذهب ولو نقص عن النصاب وثمن ما بيع منه إن حال الحول على الجميع وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه مما يملكه صاحب المال من الفلوس وبضائع التجارة وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أن العملات المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام،

هذا إذا كان الذهب غير حلي متخذ للنساء


اقرأ أيضا::


j]fv td hghsghl jsr' uki hg.;hm hgljudkm ugn lh dljg;i hgaow lk `if hg.;hm hgljudkm dljg;i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تسقط, الزكاة, المتعينة, يمتلكه, الشخص

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO