LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة اسلامية تزوج رجل من امرأة، وكان عليها دين، ولما حان وقت إخراج زكاة ماله أعطاها من الزكاة ما تسد به دينها ؟ السؤال تزوج رجل من امرأة، وكان عليها دين، ولما حان وقت إخراج زكاة ماله أعطاها من الزكاة ما تسد به دينها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لأن نفقة المرأة واجبه على زوجها؟ يجوز له ذلك باعتبار أنه أعطاها الزكاة من سهم الغارمين؟ لا يجوز لأنه تزوجها وهو يعلم أنها مدينة؟ أي الإجابات صحيحة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصحيح الإجابة الثانية، إذا لم يكن عندها ما تقضي به دينها لأنها من المغارمين، ولأنها -أي الزكاة- لا تعود على الزوج بمنفعة، قال صاحب مواهب الجليل: قال اللخمي: وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز، لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي. 2/354. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m hsghldm j.,[ v[g lk hlvHmK ,;hk ugdih ]dkK ,glh phk ,rj Yovh[ .;hm lhgi Hu'hih hg.;hm lh js] fi ]dkih ? hlvHmK ,;hk ugdih ]dkK ,glh Yovh[ .;hm lhgi Hu'hih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تزوج, امرأة،, وكان, عليها, دين،, ولما, إخراج, زكاة, ماله, أعطاها, الزكاة, دينها |
| |