صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي كلمات دينية حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال


كلمات دينية حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حالكلمات دينية حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حالكلمات دينية حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال



السؤال

أنا عمري 31 سنه وزوجي أسير منذ 12 عاماً وبعد هذا الصبر الطويل قررت أن أطلق من المحكمه لكن الدولة هنا تمنع طلاق زوجات الأسرى تقبل الطلبات بالمحكمة إلا أنها تظل سنوات في المحاكم ثم ترفض بالنهاية الكثيرون طلقوا في دول أخرى وتزوجوا إلا أني لا أملك المال لكي أسافر وأقيم دعوة في دولة أخرى ولم أعد أطيق الانتظار والوحده وأخاف على نفسي من الفتنة غير أن الأمل في نفسي بدأ يقل لأن الدولة التي لديها أسرى بلادنا تنكر وجودهم تماما وتدعي أن لا لديها أسرى فما الحكم ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحق لزوجة المفقود وهو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده.. أو أسره العدو ولا يدرى أهو حي أو ميت؟ لانقطاع خبره، أن تطلب التفريق لحصول الضرر بهذه الغيبة لاسيما إذا خشيت على نفسها الزنا، ولا يحق لها ذلك إلا بعد أن تتربص أربع سنين من يوم غيبته وانقطاع خبره على المذهب الراجح.
يقول ابن تيمية : والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. ا
ويقول في زوجة الأسير والمحبوس: و، سواء كان بقصد الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.
وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي. .
وعلى هذا إذا مر على الأسير الذي لا يدرى خبره أربع سنوات جاز لامرأته أن تتزوج بعد أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا
وتبدأ هذه المدة من حين انقطاع خبر الزوج والمفقود، ولا يشترط حكم الحاكم لزواجها، كما جاء في كشاف القناع: ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، ولا يفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها، فلو مضت المدة والعدة تزوجت من غير طلاق ولي ولا حاكم.


اقرأ أيضا::


;glhj ]dkdm pw,g hgqvv gg.,[m fjv; hg,'x lrjqS ggtso f;g phg hgqvv gg.,[m fjv; hg,'x lrjqS

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حصول, الضرر, للزوجة, بترك, الوطء, مقتضٍ, للفسخ


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO