صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي نبض الاسلام الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصاباً


نبض الاسلام الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصاباًنبض الاسلام الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصاباًنبض الاسلام الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصاباً



السؤال
أنا فتاة عمري 24 سنة، موظفة ومخطوبة، لدي مبلغ من المال لتجهيزي، ووالدي توفي منذ أسبوع، وحال الحول على هذا المال لإخراج الزكاة، فهل يجوز إخراج الزكاة على أمي وأخي الصغير، علما بأن أخي يبلغ 10 أعوام، ولدينا معاش، وهذا المبلغ يبلغ حوالي 1000 جنيه، وأنا كان ميعاد زواجي الشهر القادم؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن ، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا كان ما تملكينه من المال يمكن أن يشترى به أحد هذين النصابين فقد وجبت عليك الزكاة فيه، وإن كان دون النصاب فلا زكاة عليك فيه، ثم اعلمي أنه لا يجوز لك دفع زكاة مالك إلى أمك إلا في حالات معينة، وذلك لوجوب نفقتها عليك إن احتاجت للنفقة، وأما أخوك فإن كان من المستحقين للزكاة فيجوز لك أن تدفعي إليه من زكاة مالك، وإن لم يكن مستحقاً للزكاة فليس له أخذ الزكاة منك ولا من غيرك،
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl hg.;hm gh j[f td hglhg Ygh Y`h fgy kwhfhW hglhg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الزكاة, المال, نصاباً


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:53 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO