LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الى جنان الرحمن حكم دفع الزكاة للزوج في تسديد إيجار المنزل السؤال هل أدفع الزكاة لزوجي حيث إذا حضر وقت تسديد إيجار المنزل لا يكون معه ما يكفي وراتبه قليل. وهل يجوز أن أساعده في شراء سيارة من الزكاة وأمي أرملة وراتب أبي التقاعدي لا يكفي هل أعطيه من مال الزكاة وهو يحتاج خادمة هل أعطيه من مال الزكاة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان زوجك يصدق عليه حد الفقر بأن كان لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن هو ومن تلزمه نفقته فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة على الراجح من كلام أهل العلم، وأما أمك فالأصل أنه لا يجوز لك دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة عليك، ولو كانت أمك لا تستطيع أن تخدم نفسها وجب على أولادها أن يقوموا بخدمتها أو أن يستأجروا لها من يخدمها لأن هذا من نفقتها الواجبة عليهم، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgn [khk hgvplk p;l ]tu hg.;hm gg.,[ td js]d] Yd[hv hglk.g gg.,[ js]d] Yd[hv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزكاة, للزوج, تسديد, إيجار, المنزل |
| |