| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
ايمانيات يجوز صرف الزكاة لأب الزوجة وأبنه إذا كان يعتبر من المساكين السؤال أخو زوجتي لديه عمله الخاص وعليه ديون لإخوانه، وهو يعيل أباه وأمه، حاولت التأكد منه عدة مرات فيما إذا كانت عليه ديون فنفى في حين أن أبويه أكدا ذلك، والسؤال: هل يجوز دفع قيمة زكاة الأموال له أم لا؟ وهل يجوز دفع قيمة زكاة الأموال لوالد زوجتي؟ وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الرجل المذكور ليس له ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأبوين، وكان كسبه لا يكفي لذلك فهو من المساكين، ولك أن تعطيه من زكاة مالك والحالة هذه ما يكمل له الكفاية، وإن كانت عليه ديون لا يستطيع سدادها جاز أن يعطى من الزكاة ما يقضيها به، وكذلك الأمر بالنسبة لوالد زوجتك يجوز لك إعطاؤه من الزكاة إن لم يكن عنده من المال أو الدخل أو نفقة من تلزمه نفقته ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته، لكن لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، ولا يجزئ عند الجمهور، ويجوز ذلك في المذهب الحنفي، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان لحاجة أو مصلحة للفقير والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hdlhkdhj d[,. wvt hg.;hm gHf hg.,[m ,Hfki Y`h ;hk dujfv lk hglsh;dk hg.;hm hg.,[m ,Hfki dujfv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الزكاة, الزوجة, وأبنه, يعتبر, المساكين |
| |