| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام عن هل علي زكاة المبلغ بما أنه وصل أكثر من حد النصاب السؤال طلقني زوجي وحكمت لي المحكمة بمؤخر صداقي ومبلغ نفقة العدة ومبلغ التعسفي لكونه طلقني غيابيا وبمبلغ الذهب الذي أخذه مني قبل الطلاق، وبما أنه لايتمكن من أن يدفع لي المبلغ فقد تم تقسيطه على راتبه، فاستقطع الخمس من راتبه الشهري. سؤالي هو: بالنسبة للزكاة ومر على تقرير المبلغ مدة حول كامل؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما مؤخر الصداق فهو دين على زوجك يجب عليك أن تزكيه حين قبضك له لما مضى من السنين على أرجح الأقوال وأحوطها، وهذا إذا كان مؤخر الصداق يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما تملكينه من المال، وأما ما عدا ذلك مما قضت لك به المحكمة فقد استقر دينا على زوجك من حين حكم القاضي به، ومن ثم فحكمه هو حكم زكاة الديون. والخلاصة أن في المسألة أقوالا للعلماء أرجحها عندنا وأحوطها للدين وأبرؤها للذمة هو وجوب زكاة الدين عند قبضه لما مضى من السنين، وبعض العلماء يوجب زكاة الدين مع المال في كل حول إذا كان على مليء باذل لكونه في معنى الوديعة. وبهذا تعلمين أنه يجب عليك إخراج زكاة هذا الدين الذي قد حال عليه الحول الهجري، فإما أن تخرجي زكاة جميع هذا الدين من مالك، وإما أن تخرجي زكاة كل قسط تقبضينه منه عند قبضك له وهي ربع عشره. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk ig ugd .;hm hglfgy flh Hki ,wg H;ev lk p] hgkwhf hglfgy H;ev |
الكلمات الدليلية (Tags) |
زكاة, المبلغ, أكثر, النصاب |
| |