صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي معلومة اسلامية هل يجوز لي أن أسقط الدين الذي أقرضته لجاري من الزكاة ؟


معلومة اسلامية
 هل يجوز لي أن أسقط الدين الذي أقرضته لجاري من الزكاةمعلومة اسلامية
 هل يجوز لي أن أسقط الدين الذي أقرضته لجاري من الزكاةمعلومة اسلامية
 هل يجوز لي أن أسقط الدين الذي أقرضته لجاري من الزكاة



السؤال
أفيدكم بأني قد بنيت بيتا وسكنت فيه، وبسبب ذلك تراكمت علي بعض الديون فبعته وسددت ديوني واشتركت أنا ومجموعة من أصدقائي بشراء أربع أراضي بغرض الاستثمار والمحافظة على الفلوس، وبنينا على أحد الأراضي فلة وبعناها اليوم بفضل الله، علما أننا قد ابتدئنا في مشروعنا منذ سنة وشهرين تقريبا وخلال هذه الفترة وبسبب ارتباط فلوسنا بالأراضي تراكمت علينا بعض الديون.

فالسؤال: هل علي زكاة الآن وكيف طريقة حسابها علما بأنه باقي لدينا ثلاث أراضي وقد بدأنا في بناء الثانية، وإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أسقط الدين الذي أقرضته لجاري من الزكاة حيث إنه معسر ولا يستطيع رده، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيت الذي بنيته أولاً وسكنت فيه لا زكاة عليك فيه وإنما تجب الزكاة فيما بقي من ثمنه بعد سدادك الدين إذا كان نصاباً وحال عليه الحول. وأما الأراضي فإن كنت قد اشتريتها بنية البناء عليها وتأجيرها والاستفادة من ريعها فإنه لا زكاة عليك فيها حتى ولو غيرت نيتك بعدها وبعتها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارة،
وأما إن كنت نويت البناء عليها وبيعها ابتداء فهذه من عروض التجارة تجب عليك الزكاة فيها إذا بلغ نصيبك منها نصاباً وحال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، فتقومها عند حولان الحول بقيمتها في السوق وليس بما اشتريتها به وتخرج منه ربع العشر 2.5%

والدين الذي لك على جارك المعسر إن كان وجه سؤالك أنك تسأل عما إذا كان يجب أن يزكى أو أن زكاته ساقطة عنك. فالجواب أنه لا تسقط زكاته وإنما تجب عليك زكاته عند قبضه فتخرج ربع العشر عن كل سنة وقيل عن سنة واحدة، وإن كان وجه السؤال أنك تريد معرفة ما إذا كان يصح أن تجعل هذا الدين عن الزكاة فتتركه للمدين مقابل ما يجب عليه من الزكاة، فالجواب أن ذلك لا يجزئ في أصح القولين وقيل بإجزائه.

قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته. وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما لا يجزئه وبه قطع الضيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء.. انتهى.


اقرأ أيضا::


lug,lm hsghldm ig d[,. gd Hk Hsr' hg]dk hg`d Hrvqji g[hvd lk hg.;hm ? Hsr' hg]dk hg`d Hrvqji g[hvd

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, أسقط, الدين, الذي, أقرضته, لجاري, الزكاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO