#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كلمات عطرة حكم الزكاة للفقير الذي يملك أرضاً


كلمات عطرة
 حكم الزكاة للفقير الذي يملك أرضاًكلمات عطرة
 حكم الزكاة للفقير الذي يملك أرضاًكلمات عطرة
 حكم الزكاة للفقير الذي يملك أرضاً



السؤال
لي قريب يريد أن يجهز ابنته مثل أمثالها في القرية ولا يملك ثمن الجهاز، ولديه أرض. هل يبيعها أم يعطى من الزكاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أنه إذا كان العرف جارياً أن على الرجل أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها. فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته إن كان عاجزاً عن تجهيزها، وعليه فإذا كان قريبك كذلك فله أن يأخذ من الزكاة لجهاز ابنته، ولا يكلف بيع أرضه إن كان لو باعها لم يبق عنده ما يكفي لحاجاته الأساسية، إلا إذا كانت قيمتها غالية بحيث لو باعها واشترى حاجته بقي عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فليس له أن يأخذ من الزكاة لأنه ليس محتاجا ، فقد ذكر الفقهاء أن من له عقار لا يكفي دخله لحاجته أنه يعطى من الزكاة، ولا يكلف بيعه، إلا إذا كان غاليا بحيث لو باعه حصلت له الكفاية بثمنه فعند ذلك يبيعه ولا يعطى من الزكاة.

ففي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي: ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين بناء على إعطائه كفاية العمر الغالب كما يأتي، نعم إن كان نفيسا ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه فيما يظهر .انتهى.

وفي الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا ملك مالا تتم به كفايته من غير الأثمان، فان كان مما لا تجب فيه الزكاة كالعقار ونحوه لم يكن ذلك مانعا من أخذها. نص عليه أحمد فقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة، وهذا قول الثوري والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا لأنه فقير محتاج فيدخل في عموم الآية، فأما إن ملك نصابا زكويا لا تتم به الكفاية كالمواشي والحبوب فله الأخذ من الزكاة.انتهى.

وذلك أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو وجود الكفاية سواء ملك نصاباً أم لا.

ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي: ومن لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك نصابا فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة : فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم . والسداد : الكفاية . وذكر أحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا .انتهى.

وقال في عون المعبود: وقال الخطابي: قال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا، مع كسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله. انتهى.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj u'vm p;l hg.;hm ggtrdv hg`d dlg; HvqhW ggtrdv hg`d dlg;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الزكاة, للفقير, الذي, يملك, أرضاً

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO