صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي اربح مع الله زكاة من اقترض واشتري بها قرض


اربح مع الله
 زكاة من اقترض واشتري بها قرضاربح مع الله
 زكاة من اقترض واشتري بها قرضاربح مع الله
 زكاة من اقترض واشتري بها قرض



السؤال
لقد دفعت مبلغا من المال(اقترضتة من أختي) لحجز قطعة أرض في القرعة التي طرحتها وزارة الإسكان للأراضي في شهر أكتوبر ، و كان موعد إخراج زكاة المال الخاصة بي في شهر ديسمبر، فقمت بخصم هذا المبلغ من الأموال التي في حوزتي باعتبارة دينا علي. تم الإعلان عن نتيجة القرعة في شهر يناير و لم أفز فيها، ثم تم السماح لي باسترداد هذا المبلغ في منتصف شهر فبراير، فقمت باسترجاعه و إعادتة لأختي. فهل ما قمت به في حساب نصاب الزكاة من خصم هذا المبلغ كدين علي صحيح شرعا؟ و إن لم يكن صحيحا فكيف أقوم بتصحيح هذا الخطأ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وهذا في خصم مقدار دين أختك من مالك. ولكن النظر هنا في مسألة دخول المبلغ المدفوع لحجز الأرض في جملة مالك الواجب زكاته. وهذا هو الراجح؛ فإن حبس هذا المال عند وزارة الإسكان لا يخرجه عن ملكك، كما في مسألة الرهن، فإنه لا يمنع وجوب الزكاة على ما ذهب إليه جماهير أهل العلمقال ابن قدامة: إذا رهن ماشية فحال الحول وهي في يد المرتهن, وجبت زكاتها على الراهن; لأن ملكه فيها تام, فإن أمكنه أداؤها من غيرها وجبت. اهـ.
وقال ابن حزم في (المحلى): ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها, أو نخلا فأثمرت, وحال الحول على الماشية والعين: فالزكاة في كل ذلك .. لأنه مال من ماله عليه فيه الزكاة المفروضة ; ولم ينتقل ملكه عنه. اهـ.
وقال النووي في (المجموع): لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول، فطريقان: المذهب - وبه قطع الجمهور - وجوب الزكاة لتمام الملك. وقيل: فيه الخلاف في المغصوب؛ لامتناع التصرف. اهـ.
وعلى هذا، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال الذي استرددته من الوزارة.


اقرأ أيضا::


hvfp lu hggi .;hm lk hrjvq ,hajvd fih rvq hrjvq

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زكاة, اقترض, واشتري


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO