#1
| |||
| |||
قبس من ضياء حكم التقادم فى الزكاة السؤال إحدى قريباتى لديها ما يفوق نصاب الزكاة وهي لم تخرج زكاة أبداً و تريد الآن إصلاح ذلك علما بأن هذا المال مُودع في صورة شهادات استثمار وهي لا تقتنع بأن ما تدره هذة الشهادات مال ربوي أرجو إجابتى بما يُقنعها و جزاكم الله خيراً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها، وقد تمت شروط الوجوب لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx p;l hgjrh]l tn hg.;hm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التقادم, الزكاة |
| |