#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي تفكر في الاسلام اخراج الزكاة للاقارب


تفكر في الاسلام
 اخراج الزكاة للاقاربتفكر في الاسلام
 اخراج الزكاة للاقاربتفكر في الاسلام
 اخراج الزكاة للاقارب



السؤال
عندي زكاة مال أخرجها كل أول شهر رمضان، وأنا محتار في ثلاثة أوجه لدفع الزكاة، الأول: وهو الذي كنت أعمله الأعوام السابقة: أبعثها إلى أخوالي في مصر، حيث إنهم مستحقون للأموال أكثر من بلدي ليبيا، والثاني أننا أنشأنا عندنا في البيت مثل الصندوق نجمع فيه الزكوات، ثم تعطى على هيئة معونة شهرية لأخي وأختي، حيث إنهم أصحاب عيال والمرتبات لا تكفيهم جيدا، ومع العلم أن صهري وأخي يدخنون وليسوا في حاجة ماسة ولكنهم يعتبرون فقراء بالنسبة لنا، والوجه الثالث: أن هناك قريبي الذي لا يعمل وهو يبحث عن عمل ولم يجده ومن مدة أسبوع كلمني على الهاتف وقال إن هناك جماعة يطالبونه بدين فأعطيته المال، فهل يجوز أن أقول له أن المبلغ الذي أعطيته إياه زكاة؟ مع أنه أخذها في الأول على نية الدين، ومع العلم أنه كان مدخنا ولكنه التزم وأقلع عن التدخين، والآن يستعمل المضغة ـ نوع من التبغ يمضغ.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: إن ما يسمى عندكم ـ بالمضغة ـ هي نوع من التدخين المحرم فيجب على قريبك التوبة إلى الله تعالى منها وتركها.

وأما عن السؤال: فلا يجوز أن تعتبر المبلغ الذي دفعته له دينا من الزكاة، لأنه يشترط في الزكاة النية، وأنت لم تدفعها بنية الزكاة، كما أنه لا يجوز إخراج الزكاة على أقساط إلا بشروط . والواجب في الأصل إخراجها دفعة واحدة لا على أقساط، وذلك لأن إخراج الزكاة واجب على الفور، وهي حق لأهلها يجب تسليمها إليهم دفعة واحدة، فلا يجوز لكم أن تحتفظوا بالزكاة عندكم في صندوق وتخرجوها على دفعات. وما ذكرته عن إخوانك وأخواتك من أن رواتبهم لا تكفيهم، فاعلم أنه يجوز دفع الزكاة إليهم بل يتأكد استحباب ذلك، فيدفع لهم منها ما يسد حاجتهم، لكن إن كان الراتب يكفي لسد الحاجة في الأصل وكان سبب عدم كفايتهم إنفاق بعض أموالهم في أمر محرم - كالتدخين - فإنهم ليسوا من أهل الزكاة ولا يجوز دفعها إليهم، لأن فقرهم ليس عن قلة ذات يدهم، ولكن عن إنفاق المال في المحرم، وإعطاؤهم الزكاة حينئذ يعتبر إعانة لهم على الاستمرار في إنفاق المال في المعصية. حول حكم دفع الزكاة لمن يستخدم المال في المعصية، وننبهك أخيرا إلى أنه ينبغي على المزكي أن يتحرى في دفع الزكاة فلا يدفعها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه من أهلها


اقرأ أيضا::


jt;v td hghsghl hovh[ hg.;hm gghrhvf hg.;hm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اخراج, الزكاة, للاقارب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO