LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نعم الربح لا يجوز دفع الاب الزكاة لابنته ما دامت متوجة السؤال أنا امرأة متزوجة ونفقتي على زوجي ولكني أدرس بالجامعة وهذه الجامعة لها رسوم مالية وزوجي لا يستطيع أن يدفع لي هذه الرسوم هل يجوز أن يعطيني أبي جزءا من زكاته لأصرفها على دراستي الجامعية ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد : فلا يجوز لأبيك ولا لغيره أن يعطيك زكاة ماله ما دمت مكفية بنفقة زوجك, والدراسة الجامعية ليست من مصارف الزكاة في الأصل ومن جوزوا من الفقهاء دفع الزكاة لطالب العلم فقد قيدوا ذلك بشروط تجدينها في الفتوى المشار إليها أخيرا فإن توفرت فيك تلك الشروط جاز لك الأخذ من الزكاة ودفعها في دراستك؛ وإلا لم يجز بناء على الأصل. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp gh d[,. ]tu hghf hg.;hm ghfkji lh ]hlj lj,[m hghf hg.;hm ghfkji ]hlj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الاب, الزكاة, لابنته, دامت, متوجة |
| |