LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع اسلامية حكم بيع المرابحة إذا جهل المشتري نسبة ربح البائع السؤال في جمعية الاكتتاب الأهلية بصفتي رئيس الجمعية هل أستطيع شراء شيء ما لشخص ما وحسب طلبه ومن ثم يدفع ثمنه بالتقسيط بيعا مؤجلا بزيادة السعر بنسبة معينة لا يعلمها هو ؟ وإذا لا يجوز فما هي المعاملات الشرعية في هذه الجمعية؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنا لا نعلم شيئاعن هذه الجمعية، ولعلها جمعية تعاونية تشترك فيها مجموعة، وتقوم ببيع بعض المواد المباحة كما هو معهود في بعض البلدان. وأما بخصوص سؤالك، فإن ما سألت عنه يدخل فيما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، بأن يأمر زيد خالدا بأن يشتري بضاعة، ويعده وعدا غير ملزم بأنه سيشتريها منه، فيشتريها خالد فتدخل في ملكه ويقبضها القبض المعتبر شرعا لها، ثم يبيعها مرابحة لزيد. وحكمها الجواز إذا توفرت هذه الضوابط مع بقية شروط البيع . وبناء على هذا، فالمعاملة المذكورة جائزة إذا توفرت فيها هذه الضوابط وشروط البيع، ولا يؤثر فيها أن المشتري لا يعرف نسبة الربح المضروبة على البضاعة لأن المشترط تحديده هو الثمن لا نسبة الربح . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hsghldm p;l fdu hglvhfpm Y`h [ig hglajvd ksfm vfp hgfhzu hglajvd ksfm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المرابحة, المشتري, نسبة, البائع |
| |