LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نعم الربح هل يجوز ضم المال المستفاد الى مال بلغ النصاب ؟ السؤال مال بلغ نصابا وعند اقتراب الحول باع هذا الشخص منتوجه من البطاطا التي غرسها في أرضه السؤال: هل ثمن البطاطا الذي بيعت به يضم إلى المال الأول على أساس أنه ربح ويزكى معه عند نهاية الحول أم أنه لايزكى إلا عند مرور حول كامل على اعتبار أنه مال مستفاد؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المال الذي بيع به هذا المحصول لا يضم إلى ما يملكه البائع من مال آخر، وإنما يستقبل به صاحبه حولا جديدا فيزكيه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكه، ما دام بالغا النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة، وإنما لم يضم إلى غيره في الحول لأنه مال مستفاد وليس نماء الأصل فلم تجب زكاته إلا بعد حولان الحول في قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون بوجوب ضمه إلى الأصل، وإن شاء هذا الرجل أن يزكي هذا المال مع ماله فله ذلك، لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز لا حرج فيه عند الجمهور. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp ig d[,. ql hglhg hglsjth] hgn lhg fgy hgkwhf ? hglhg hglsjth] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, المال, المستفاد, النصاب |
| |