صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي تأملوا في الدين اخراج الزكاة عن اموال بالغة النصاب


تأملوا في الدين
 اخراج الزكاة عن اموال بالغة النصابتأملوا في الدين
 اخراج الزكاة عن اموال بالغة النصابتأملوا في الدين
 اخراج الزكاة عن اموال بالغة النصاب



السؤال
أمتلك مبلغا من المال وليكن ثلاثة آلاف جنيه وقد أخرجت عنه زكاة المال بعد مرور عام كامل وفي بداية العام التالي رزقت بثلاثة الآف جنيه أخرى بجوار الأولى وأصبح المبلغ ستة آلاف وقد مر عام على ذلك، فهل أخرج الزكاة عن الستة آلاف كلها؟ أم عن الثلاثة الجديدة فقط بحكم أنني قد أخرجت بالفعل عن الثلاثة الأولى؟ الرجاء الإفادة.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة نشكر الأخ السائل على وضوح سؤاله ونقول له: إن النصاب في العملات الموجودة الآن سواء في ذلك الجنيه وغيره هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة.

وعليه.. فإذا كان المبلغ الأول يبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من فلوس أخرى، أو عروض تجارية في ملكه فإنه تجب زكاته بعد مضي حول عليه من تاريخ بلوغ النصاب، وكلما مضى عليه حول وهو بالغ النصاب بنفسه، أو بضمه وجبت زكاته، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، وهكذا حكم ما طرأ عليه في بداية الحول الثاني فإنه يزكيه بعد مضي حول عليه إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه، فلينظر في الجميع عند نهاية الحول التالي، فإن بلغ قيمة النصاب الذي تقدم تحديده أو زاد أخرج زكاة الجميع أي المبلغ الأول والثاني، وإن لم يبلغ جميع ما عنده النصاب فلا زكاة في الجميع، وإن لم يكن عنده علم بأسعار الذهب والفضة فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب، أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده، فإن بلغ النصاب فعليه الزكاة وإلا فلا شيء عليه، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وهو كذلك، وفي حال عدم وجوب الزكاة لعدم اكتمال النصاب فما أخرجه عن المبلغ الذي لم تجب زكاته يعتبر صدقة تطوع يثاب عليها ـ إن شاء الله


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk hovh[ hg.;hm uk hl,hg fhgym hgkwhf hg.;hm hl,hg fhgym

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اخراج, الزكاة, اموال, بالغة, النصاب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:17 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO