#1
| |||
| |||
كلمات عطرة حكم تزويج الابنة من أموال الزكاة السؤال هل يجوز أن أزوج ابني من أموال الزكاة لأنه طالب وليس لديه وارد؟ علما أن له أبياً وقد لايتمكن أبوه من زواجه . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك ليتزوج بها، أو ليصلح بها حاله، إذ لا يلزمك شرعاً دفع نفقات زواجه، وقد نص العلماء على أن الزكاة يجوز أن تدفع فيما لا يلزم المزكي مما يحتاجه الفقير من نفقات، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj u'vm p;l j.,d[ hghfkm lk Hl,hg hg.;hm hghfkm Hl,hg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تزويج, الابنة, أموال, الزكاة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |