#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كلام في الاسلام حكم إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية لإعطائها للايتام


كلام في الاسلام حكم إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية لإعطائها للايتامكلام في الاسلام حكم إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية لإعطائها للايتامكلام في الاسلام حكم إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية لإعطائها للايتام



السؤال
هل يجوز لنا كجمعيّة لكفالة الأيتام استقطاع نسبة قارّة من التبرّعات المقدّمة على أنّها زكاة لتصريف أمور الجمعيّة كما هو الشأن بالنسبة للتبرّعات العاديّة؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لها مصارف معلومة قد بينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، ومن ثم فلا يجوز لكم صرف الزكوات التي تعطونها للأيتام في تصريف شؤون الجمعية، وما أحيل عليه فيها.

ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن اليتم بمجرده ليس وصفا مبيحا للأخذ من الزكاة، بل لا بد أن يكون اليتيم من أحد الأصناف الثمانية الذين حصر الله فيهم استحقاق الزكاة،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl td hghsghl p;l Yu'hx hg.;hm gg[ludhj hgodvdm gYu'hzih gghdjhl hg.;hm gg[ludhj hgodvdm gYu'hzih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
إعطاء, الزكاة, للجمعيات, الخيرية, لإعطائها, للايتام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:50 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO