صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي معلومة في كبسولة افعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب


معلومة في كبسولة
 افعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوبمعلومة في كبسولة
 افعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوبمعلومة في كبسولة
 افعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب



السؤال


السؤال: تصفحت بعض فتاوى حلق اللحية فوجدت أن جل الأجوبة تتركز على أحاديث نبوية تأمر بالعفو عنها و توفيرها وما إلى ذلك وهذا لا يدل على تحريم حلقها لأنني أعلم مع قلة علمي أن أعرابيا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن وجوب صلاة الوتر فأجابه بأنها تطوع مع العلم أنه جاء في الحديث لصحيح: أوتروا يا أهل القرآن. ما أريد قوله وما يلتبس علي هو أن كلا الحديثين أعني أحاديث العفو عن اللحية وهذا الحديث أتت في صيغة الأمر كما أريد أن أضيف بأن الأحاديث الواردة في صيغة الأمر كثيرة كما تعلمون ولكنها لا تفيد التحريم وأخيرا تقبلوا شكري الجزيل داعيا الله تعالى أن يجعل ما تقدمون من خدمات للأمة في ميزان حسناتكم




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الأمر من الشارع يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، وقال بعض العلماء إن الأمر يكون للاستحباب إلا لقرينة، وقيل للطلب الذي هو أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وفصل آخرون بين أمر الرب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:
وافعل لدى الأكثر للوجوب*****وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب*****وأمر من أرسله للندب
وسواء قلنا بأن الأمر للوجوب كما هو المعتمد، أو قلنا بغيره، فإن القرينة إذا دلت على شيء انصرف إليه الأمر، فلا أحد من الأمة يقول بأن المحرم يجب عليه أو يندب له الصيد إذا تحلل من إحرامه، مع أن الآية تقول: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ {المائدة: 2}.
والأمر في الآية إنما هو للإباحة لقرينة أن الصيد كان محظوراً قبل التحلل، والأمر بفعل ما كان ممنوعاً يدل على رفع الحظر لا غير.
وبالنسبة للأمر بالوتر، فقد دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس، وذلك في حديث الرجل الذي يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع. متفق عليه.
قال الباجي في المنتقى: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.

وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته، وكذا الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأن حلق اللحية هو من عادات المشركين والمجوس المأمور بمخالفتهم كانت هذه قرائن تدل على وجوب إعفاء اللحية وهو المعتمد، وقال بعض الشافعية بكراهة الحلق، ولكنه قول مرجوح ضعيف.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm td ;fs,gm htug g]n hgH;ev gg,[,f ,rdg ggk]f H, hgl'g,f hgH;ev gg,[,f ,rdg ggk]f

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
افعل, الأكثر, للوجوب, وقيل, للندب, المطلوب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO