صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي الاسلام ديني وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها أم يمكن أن أرسلها إلي بلدي ؟


الاسلام ديني
 وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها أم يمكن أن أرسلها إلي بلديالاسلام ديني
 وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها أم يمكن أن أرسلها إلي بلديالاسلام ديني
 وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها أم يمكن أن أرسلها إلي بلدي



السؤال
أعيش بالإمارات و لي مبلغ من المال حوالي 82 ألف ريال سعودي يتم تشغيلها بالسعودية في العقار و إلى الآن العقار لم يبع و لكني و عدت أن أستلم هذا المبلغ مع أرباحي إذا و فقوا في البيع، العقار معروض بمبلغ 100 ألف ريال .... و قد أخذت الآن سيارة بنظام المرابحة الإسلامية سعرها 62 ألف درهم على 5 سنوات و معي نقدا 7 الآف درهم و قد استدان مني شخص منذ حوالي شهر مبلغ 5 آلاف درهم، وأنا أستلم راتبي الشهري 6 آلاف درهم آخر، هذا الشهر يقتطع منه مبلغ التقسيط و مصاريفي و مصاريف بيتي و هكذا.... والآن رمضان قادم وعلي دفع الزكاة فيه كما اعتدت، فكم مقدار الزكاة الواجبة علي في هذه الحالة ؟ مع تفصيل حسابها حتى أعلم كيفية حسابها وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها و هي الإمارات أم يمكن أن أرسلها إلي بلدي الأصلي فلسطين لأن هناك من يحتاجها من الأقرباء و غيرهم، و لكم مني جزيل الشكر و الامتنان ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على مالك عرض التجارة أن يقومه كل سنة بما يساويه ويخرج زكاته فوراً إن كان بيده نقد أو وجد من يشتري منه العرض بقيمته، وإلا فله التأخير، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة : وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ أ هــ

وأما الدين فإنه يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا بشرط أن ينقص الدين المال عن النصاب، فإن لم ينقصه وجبت زكاة الباقي كأن يكون النصاب مثلاً خمسة آلاف وعنده عرض يساوي عشرة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فإنه يزكي خمسة آلاف لأن الدين لم ينقص النصاب . كما يجب على الدائن أن يزكي الدين الذي له عند الناس إذا كانوا قادرين على السداد وباذلين له، أما إذا كانوا معسرين أو مماطلين فلا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين .

والحاصل أن عليك زكاة قيمة العرض مع النقد الذي هو سبعة آلاف عند نهاية الحول وتجب زكاة الراتب إذا حال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر ففي الألف خمسة وعشرون ريالاً


اقرأ أيضا::


hghsghl ]dkd ,ig lk hgHtqg Hk jov[ hg.;hm td ]hog hg],gm hgjd Huda fih Hl dl;k Hvsgih Ygd fg]d ? jov[ hg.;hm ]hog hg],gm hgjd Huda dl;k

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأفضل, تخرج, الزكاة, داخل, الدولة, التي, أعيش, يمكن, أرسلها, بلدي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:46 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO