صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي صور ايمانية هل يجوز ان يعطيني ابي من زكاته لاسدد ديني ثم ارده ؟


صور ايمانية
 هل يجوز ان يعطيني ابي من زكاته لاسدد ديني ثم اردهصور ايمانية
 هل يجوز ان يعطيني ابي من زكاته لاسدد ديني ثم اردهصور ايمانية
 هل يجوز ان يعطيني ابي من زكاته لاسدد ديني ثم ارده



السؤال

أنا مدين من طرف أبي بمبلغ من المال -فهل يجوز لأبي أن يعطيني زكاة ماله ثم أعيدها إليه- لأني أعتبر من الغارمين، وأبي له صديق أعطاه مبلغا من المال وهو زكاة ثم أبي أعطاني إياه ثم أعطيته لأبي لأني من الغارمين، فهل هذا يجوز؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الوالد لا يصح أن يعطي زكاته لابنه إلا إذا كانت نفقة الابن قد سقطت عن الوالد، لكون الابن صار بالغاً قادراً على الكسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للدائن أن يعطي الزكاة لمدينه ثم يأخذها منه أم لا، قال خليل: وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد.

وقال ابن قدامة في المغني: قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين، فيدفع إليه رهنه ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك. ويحسبه من زكاة ماله. قال: لا يجزئه ذلك. فقلت له: فيدفع إليه من زكاته، فإن رده إليه قضاء مما له، أخذه؟ فقال: نعم، وقال في موضع آخر: وقيل له: فإن أعطاه، ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني، قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم، فقضاه إياها ثم ردها عليه، وحسبها من الزكاة؟ فقال: إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز...

والذي نراه راجحاً في المسألة أنه إذا لم يتواطئا على استرجاع الزكاة من المدين أنه لا حرج في دفعها له، ثم قبولها منه إذا أرجعها قضاء لدينه، وما ذكرته في آخر السؤال من أن أباك له صديق أعطاه مبلغاً من المال.... فإذا كنت تقصد منه أن صديق أبيك قد أعطاه هذا المبلغ ليفرقه في مصارف الزكاة، فأعطاكه أبوك وتسأل عما إذا كان هذا يجوز، فنقول إن أهل العلم قد كرهوا تخصيص النائب قريبه بما وكل على تفرقته من الزكاة، ففي الشرح الكبير للدردير عند قول خليل: وكره له حينئذ تخصيص قريبه.... قال: (كره له) أي للنائب (حينئذ) أي حين الاستنابه (تخصيص قريبه) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,v hdlhkdm ig d[,. hk du'dkd hfd lk .;hji ghs]] ]dkd el hv]i ? du'dkd .;hji ghs]] ]dkd

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, يعطيني, زكاته, لاسدد, ديني, ارده


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:56 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO