صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي روائع دينية احكام فى الزكاة واخراجها


روائع دينية
 احكام فى الزكاة واخراجهاروائع دينية
 احكام فى الزكاة واخراجهاروائع دينية
 احكام فى الزكاة واخراجها



السؤال
أنا طبيبة من العراق تخرجت من الكلية قبل عدة سنين تعينت براتب قدره أربعمائة وثمان وسبعون ألف دينار عراقي آخذ الراتب كل شهر ويخلص خلال عدة أسابيع فهل علي زكاة بالنسبة لمالي أما بالنسبة لأهلي أختي ترسل لنا ألفي دولار كل سنه لكي نصرف منها ويبقى منها باق يختلف من سنة لأخرى فهل عليها زكاة وهل الواجب أن أدفعه أنا لأن أمي لا ترضى وهي فلوس أهلي ولا أعرف أواجب علي أن أدفع أنا أم لا من مال أهلي علما أن أبي ميت رحمه الله وهذا الإرسال من أختي يحدث كل سنة ولا أعرف كم سنة بالضبط وكم علينا المفروض دفع الزكاة ودخلت سلفة من راتبي لمدة سنة أقبض فيها مليونا لتسديد الدين فهل علي زكاة منها أم لا ولي مال من أختي الثانية تحفظه عندي أريد أن أدفع زكاته فهل لي الحق في التصرف في مالها وأكون أنا المسؤولة عنه أم أقول لها لكي أبرئ ذمتي
ملاحظة هامه:أرجو إجابتي بالتفصيل وعدم إحالتي لفتاوى أخرى لأنني لا أفهم بالزكاة ولأنني أريد أن أتصدق في رمضان وهل يتضارب مع عدم دفع الزكاة في رمضان لأنه يحتاج لي وقت لفهم كم لي وكم علي وجزاكم الله كل الخير

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك عدة مسائل

المسألة الأولى: الراتب الذي تصرفينه قبل مرور الحول.. وهذا لا زكاة فيه لأن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال نصابا ويحول عليه الحول.

المسألة الثانية: المال الذي تبعث به أختك لإعانة الأسرة.

وهي إما أن تبعث به على أنه لوالدتها تتصرف فيه وتنفقه حسب الحاجة فتكون هي مالكته وتجب عليها زكاته إذا بقي منه نصابا عند نهاية الحول، وأما أنت فلا يجوز لك أن تخرجي الزكاة منه ولا من غيره عن والدتك بدون إذنها لأن الزكاة وجبت عليها ولا تسقط عنها إلا بنية.

وإما أن تبعث به على أنه لكل أفراد الأسرة تملكهم إياه تمليكا شائعا.. فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بقي لكل فرد نصاب عند نهاية الحول.

وإذا لم تعلم عدد السنين التي وجبت فيها الزكاة عن المال فالواجب هو الاجتهاد والتحري في تحديدها وتحديد المال فيها وإخراج الزكاة وبذلك تبرأ الذمة، ولا تكلفون فوق ذلك لأنه خارج عن مقدوركم والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وأما نصاب المال من العملات الورقية فهو ما يساوي قيمة ( 85 ) جراما من الذهب أو ( 595 ) جراما من الفضة وقدر الزكاة ربع العشر أي من كل مائة ديناران ونصف.

المسألة الثالثة: السلفة.

وتجب عليك زكاتها إذا بقيت عندك حتى حال عليها الحول وهي نصاب.

المسألة الرابعة: ما تودعه أختك عندك.

فتجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز لك أن تخرجي الزكاة عن ما أودعته عندك إلا بإذنها لأنها مالكته، ولا تبرأ ذمتها إلا إذا أخرجت هي نفسها الزكاة، أو وكلتك على إخراجها عنها، وإذا كانت لا تزكي عنه فانصحيها وذكريها بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.

المسألة الخامسة: الصدقة قبل إخراج الزكاة جائزة؛ لكن لا يحسب المال المتصدق به إلا إذا نوى الزكاة عند إخراجه، ويجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب..

والله أعلم


اقرأ أيضا::


v,hzu ]dkdm hp;hl tn hg.;hm ,hovh[ih hg.;hm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, الزكاة, واخراجها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:53 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO